ويدلّ عليه
رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام : «قال : (في حديث) لا بأس على المرأة
بما تزنّيت به لزوجها ، قال : فقلت له : بلغنا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله
لعن الواصلة والموصلة (الموصولة خ). فقال : ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله صلّى
الله عليه وآله الواصلة الّتي تزني في شبابها ، فلمّا كبرت قادت النّساء إلى
الرّجال فتلك الواصلة والموصلة (الموصولة خ) [١] وغيرها ممّا يدل على ترغيب المرأة للتزيين لزوجها.
«وتزيين الرّجل
بالمحرم» كتزيينه بالذّهب والحرير إلّا ما استثني ، قيل : ومنه تزيينه بما يختصّ بالنّساء كلبس السّوار والخلخال
والثياب المختصّة بها بحسب العادة ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والبلاد ، وكذا
العكس.
ولعلّ دليله
الإجماع ، وأنّه نوع غشّ ، وهو محرّم.
والإجماع غير
ظاهر فيما قيل ، وكذا كونه غشّا ، وهو ظاهر.
قوله
: «والرّشا في الحكم الي آخره» تحريمه ظاهر ، سواء حكم على المأخوذ منه ، أوله ، بحقّ
أو باطل ، قال في المنتهى : «هو سحت بلا خلاف وقد مضى ما يدلّ عليه من الأخبار ،
وكان في بعضها : «وأمّا الرّشا فهو الكفر بالله» [٢] وهو في الرّوايتين ، ولا يخفى ما فيه من المبالغة.
والظّاهر أنّه
إذا كان أخذ الحق موقوفا عليه يجوز الإعطاء ، لا الأخذ ، وهو ظاهر عقلا ونقلا.