قوله
: «ويكره بيع ما لم يقبض إلخ» قد مرّ تفصيله وتحقيقه بما لا مزيد عليه ، فتذكر وتأمل.
قوله
: «ولو باع ما لم يقبض إلخ» إشارة الى ان المنع عن بيع ما لم يقبض مخصوص بالمبيع ،
كما انه مخصوص بالبيع فلا منع من بيع الصداق ونحوه قبل القبض ، وان كان طعاما ،
وبغير التولية ، كما ان لا منع من هبة المبيع الغير المقبوض ، قبله ، وكذا الإيصاء
به وغير ذلك ، لان الدليل مخصوص بمنع بيع المبيع. والملكية يقتضي عدم المنع في
الغير ، مع الأصل ، وقد مرّ أيضا.
قوله
: «ويصح ان يتولى الواحد إلخ» بأن يكون البائع مثلا وكيلا للمشتري في القبض ، فيقبض
بوكالته وكالولي مثل الأب والجد ، بل الوصي أيضا يقبض لنفسه من مال المولى عليه ،
وبالعكس.
وقد مرّ دليله
في جواز تولى طرفي العقد لواحد ، بل هنا أولى ، إذ حقيقة ، لا عقد ، ولا يحتاج الى
مسلم ومسلم اليه ، وانما المقصود وصول الحق إلى يد المالك ، أو من يقوم مقامه ،
وقد حصل في الفرض.
ولعل المراد
بكون إتلاف المشتري قبضا ، كونه مثل القبض في سقوط الضمان للبائع ، فافهم.
قوله
: «وإتلاف الأجنبي إلخ» دليله الأصل وبقاء الملك على ملك مالكه ، فيكون للمشتري
الخيار لتعذر تسليم المبيع اليه ، فيفسخ ويأخذ الثمن ، ويرجع
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 523