ويظهر من شرح الشرائع الإجماع حيث قال : عندنا ، والأصل يؤيده ، مع صدق ما
شرط في القبض من التخلية والتمكين ، أو النقل. ويمكن الاشتراط فارغا.
قوله
: «ولو غصب من البائع إلخ» أي لو غصب المبيع قبل القبض من عند البائع ، فإن استعاده
بسرعة بحيث لا يتأخر عادة حتى يفوت منفعته المطلوبة عرفا ، لم يتخير المشتري ، بل
له ان يأخذه بثمنه ، وليس له أيضا التخيير قبل الاسترجاع مع الإمكان بسرعة.
فان لم يمكن
بسرعة ، أو أمكن ولم يفعل بسرعة ، فله الفسخ والرجوع الى الثمن ، وان كان حين
الفسخ استرجعه ، مع تأمل فيه ، والصبر حتى تحصل بغير اجرة على البائع.
للأصل ، ولأن
البائع لا يجب عليه استمناء المبيع وإعطاء نمائه ، ولانه كان مخيرا ، فان لزمت
اجرة على الغاصب فتلك للمشتري أيضا ، مع عدم الفسخ ، لانه نماء ماله ، وله ان
يتصرف بما لا يتوقف على القبض مثل العتق.
اما لو منعه
البائع عن التسليم ، ولم يسلمه ، فله الأجرة ان سلمه بعد مدة لزم فيها الأجرة.
ويمكن ان يكون
له الفسخ أيضا حينئذ ، كما فيما أخذه الغاصب ظلما ، بأن يأخذ الثمن ، أو يكون
مؤجلا ، بخلاف ان لو حبس لنقد الثمن ، فإنه له ذلك على ما قيل في التذكرة ، فلا
اجرة عليه حينئذ ، فتأمل.
وكل موضع يجوز
الحبس والمنع عن التسليم ، نفقة المبيع مثلا على المشتري ، لأنه ملكه ، وان لم يكن
في قبضه ويكون في ضمان غيره ، وهو الظاهر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 522