responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 522

ولو غصب من البائع فإن استعاده بسرعة ، والا تخير المشتري بين الصبر بغير اجرة والفسخ.

ولو منعه البائع لزمه الأجرة.

______________________________________________________

ويظهر من شرح الشرائع الإجماع حيث قال : عندنا ، والأصل يؤيده ، مع صدق ما شرط في القبض من التخلية والتمكين ، أو النقل. ويمكن الاشتراط فارغا.

قوله : «ولو غصب من البائع إلخ» أي لو غصب المبيع قبل القبض من عند البائع ، فإن استعاده بسرعة بحيث لا يتأخر عادة حتى يفوت منفعته المطلوبة عرفا ، لم يتخير المشتري ، بل له ان يأخذه بثمنه ، وليس له أيضا التخيير قبل الاسترجاع مع الإمكان بسرعة.

فان لم يمكن بسرعة ، أو أمكن ولم يفعل بسرعة ، فله الفسخ والرجوع الى الثمن ، وان كان حين الفسخ استرجعه ، مع تأمل فيه ، والصبر حتى تحصل بغير اجرة على البائع.

للأصل ، ولأن البائع لا يجب عليه استمناء المبيع وإعطاء نمائه ، ولانه كان مخيرا ، فان لزمت اجرة على الغاصب فتلك للمشتري أيضا ، مع عدم الفسخ ، لانه نماء ماله ، وله ان يتصرف بما لا يتوقف على القبض مثل العتق.

اما لو منعه البائع عن التسليم ، ولم يسلمه ، فله الأجرة ان سلمه بعد مدة لزم فيها الأجرة.

ويمكن ان يكون له الفسخ أيضا حينئذ ، كما فيما أخذه الغاصب ظلما ، بأن يأخذ الثمن ، أو يكون مؤجلا ، بخلاف ان لو حبس لنقد الثمن ، فإنه له ذلك على ما قيل في التذكرة ، فلا اجرة عليه حينئذ ، فتأمل.

وكل موضع يجوز الحبس والمنع عن التسليم ، نفقة المبيع مثلا على المشتري ، لأنه ملكه ، وان لم يكن في قبضه ويكون في ضمان غيره ، وهو الظاهر.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست