responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 478

.................................................................................................

______________________________________________________

التحريم المشترط بذلك انما وجد (في خ) بذلك الزمان مطلقا ، الا ان يختلف في بلده وغيره.

وحينئذ يشكل ، لاحتمال رجوعه الى بلده وكون كل بلد حكم نفسه ، فلولا الإجماع على الأول لأمكن القول بالحوالة على العرف مطلقا كما حكي عن أبي حنيفة ، لأنه العادة في الأحكام الشرعية كالقبض والحرز والاحياء وغيرها والمأكول والملبوس الغير الجائز السجود عليه في الصلاة.

والفرق غير واضح ، الا ان الإجماع متبع ، لعدم إمكان المخالفة ، لفقدان الشريك في المسألة كما تقرر في الفروع والأصول من العامة والخاصة.

واما الثاني فعلم دليله منه ، وقيل : بتغليب التقدير ، ولو في بلد واحد ، فيجعل مكيلا وربويا لو كان كذلك في بلد واحد ، لصدق اسم المكيل الموجب للتحريم.

ويمكن ان يقال : انه محمول على العرف والعادة في بلاد المعاملة والمعاملين ، لما تقدم ، وأدلة الجواز ، الإيفاء بالعقود مطلقا ، مع عدم تحقق دليل التحريم ، لتقييده بالإجماع بالكيل ، وليس بمعلوم تحققه فيما نحن فيه ، وهو الظاهر ، ولكن الاحتياط يتبع مهما أمكن.

ثم انه نقل في التذكرة : الإجماع من الأمة في ثبوت الكيل في الأجناس الأربعة ، الحنطة والشعير والتمر والملح.

والظاهر ان الوزن أيضا ثابت بالإجماع في الذهب والفضة ، لأنه نقل في التذكرة ثبوت الربا في هذه الستة ، وقد علم الاشتراط بأحدهما ، فلما لم يكن الكيل فيهما فكانا موزونين فيثبت فيهما حكم الربا بالإجماع للشرائط بالإجماع ، وقد مرّ عليها الاخبار أيضا ، فلا يباع بعض الأربعة ببعض منها الا كيلا متساويا تساويا عرفيا ، نقدا لا نسية ولا متفاضلا ، لما مرّ ، ولا يضر مع الاستواء كيلا. التفاضل وزنا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست