التحريم المشترط بذلك انما وجد (في خ) بذلك الزمان مطلقا ، الا ان يختلف في
بلده وغيره.
وحينئذ يشكل ،
لاحتمال رجوعه الى بلده وكون كل بلد حكم نفسه ، فلولا الإجماع على الأول لأمكن
القول بالحوالة على العرف مطلقا كما حكي عن أبي حنيفة ، لأنه العادة في الأحكام
الشرعية كالقبض والحرز والاحياء وغيرها والمأكول والملبوس الغير الجائز السجود
عليه في الصلاة.
والفرق غير
واضح ، الا ان الإجماع متبع ، لعدم إمكان المخالفة ، لفقدان الشريك في المسألة كما
تقرر في الفروع والأصول من العامة والخاصة.
واما الثاني
فعلم دليله منه ، وقيل : بتغليب التقدير ، ولو في بلد واحد ، فيجعل مكيلا وربويا
لو كان كذلك في بلد واحد ، لصدق اسم المكيل الموجب للتحريم.
ويمكن ان يقال
: انه محمول على العرف والعادة في بلاد المعاملة والمعاملين ، لما تقدم ، وأدلة
الجواز ، الإيفاء بالعقود مطلقا ، مع عدم تحقق دليل التحريم ، لتقييده بالإجماع
بالكيل ، وليس بمعلوم تحققه فيما نحن فيه ، وهو الظاهر ، ولكن الاحتياط يتبع مهما
أمكن.
ثم انه نقل في
التذكرة : الإجماع من الأمة في ثبوت الكيل في الأجناس الأربعة ، الحنطة والشعير
والتمر والملح.
والظاهر ان
الوزن أيضا ثابت بالإجماع في الذهب والفضة ، لأنه نقل في التذكرة ثبوت الربا في
هذه الستة ، وقد علم الاشتراط بأحدهما ، فلما لم يكن الكيل فيهما فكانا موزونين
فيثبت فيهما حكم الربا بالإجماع للشرائط بالإجماع ، وقد مرّ عليها الاخبار أيضا ،
فلا يباع بعض الأربعة ببعض منها الا كيلا متساويا تساويا عرفيا ، نقدا لا نسية ولا
متفاضلا ، لما مرّ ، ولا يضر مع الاستواء كيلا. التفاضل وزنا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 478