responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 479

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر ان النقدين كذلك ، لا يباع الا وزنا نقدا متساويين ، ولا يضر التفاوت الكيلي مع ذلك لو كان ، ولا يجوز شي‌ء من (الأول خ) المكيل بشي‌ء من جنسها ، وزنا بوزن وان تساويا وكذا في الأخيرين قاله في التذكرة.

وفيه تأمل ، لأنه قد جعل أصل كل شي‌ء وفرعه جنسا واحدا ، وكذا فروع أصل واحد حتى الهريسة والحنطة والكشك ، والظاهر انه يحصل التفاوت الكثير بينهما في الكيل مثل الحنطة والدقيق ، ولان ثبوت الكيل في كل أصناف الحنطة مثلا بالمعنى المذكور في زمانه غير ظاهر حتى الدقيق ، ولهذا قيل انه موزون ، وهو مصرح به ، فإطلاق جواز بيع شي‌ء منها بجنسه كيلا وعدمه بدونه محل التأمل ، الا ان يقيد بالثابت فيخصص بنحو الحنطة ، ويشكل حينئذ بيعها بغيرها من أصنافها ، فيمكن عدم الربا ببيعها بما لم يثبت فيه الوزن ولا الكيل في بلد المبايعة ، لأنهما شرط في كلا الطرفين بخصوصهما ولا يكفي وجودهما في الجنس فقط كما مرّ ، وهو يظهر من التذكرة وغيرها.

وإذ اثبت الكيل فيما يقابل بالحنطة مثلا يمكن البيع متساويا نقدا وان وجد التجافي في الجملة في أحدهما ونقيصة في غيره مثل الحنطة والشعير بدقيقهما.

وان ثبت فيه الوزن فيشكل البيع ، ويمكن اعتبار الكيل لثبوته في أحدهما بالإجماع ، والوزن لأنه أصل الكيل ، فليتأمل.

ولأنه حينئذ ينبغي عدم جواز بيع ما ثبت فيه الكيل بغير جنسه أيضا إلا كيلا ، لما ثبت عندهم من عدم جواز المكيل كذلك. وكذا الموزون ، وقد صرح به في كتب الشافعية أيضا.

ولا معنى لاعتباره بالنسبة الى بيعه بجنسه دون غيره مع ان المتعارف في أكثر البلدان الآن بيع الحنطة وزنا من غير نكير.

وأيضا قال في التذكرة : ما أصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا ،

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست