responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 459

.................................................................................................

______________________________________________________

الطحان الحنطة بالدقيق ، والبزار السمسم بالزيت ، وقد صرح بذلك في التذكرة ، ومثل عدم جواز الزيادة لزيادة الأجل ، وقد تقدم هنا أيضا.

لعل مراده الإشارة إلى الشرطين الأخيرين.

(الأول) اتفاق العوضين في الجنس.

(والثاني) كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن ، والزيادة لا بد منها ، لتحقق حقيقة الربا.

قالوا : هي أعم من ان تكون عينية مثل درهم بدرهمين وقفيز بقفيزين ، أو حكمية ، وتحصل بانضمام الأجل ، بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسية ، فان فيه زيادة حكمية وان لم تكن ظاهرة وعينية ، لان للأجل عندهم قسطا من الثمن.

وكذا يقال : فيما إذا كانت الزيادة منفعة ، مثل زيادة صنعة أو اجرة دار ودابة ، وهذا في الحقيقة داخل في الأول.

فاما دليل اشتراط اتفاق الجنس والكيل والوزن ، فالظاهر هو الإجماع عند الأصحاب ، وان كان في النسية الإجماع محل التأمل كما سيظهر مستندا الى الاخبار.

مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ، ونسية ، إذا وصفتهما [١].

وصحيحة سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية؟ فقال : نعم لا بأس [٢].


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا الحديث ١.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا قطعة من حديث ٧.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست