الطحان الحنطة بالدقيق ، والبزار السمسم بالزيت ، وقد صرح بذلك في التذكرة
، ومثل عدم جواز الزيادة لزيادة الأجل ، وقد تقدم هنا أيضا.
لعل مراده
الإشارة إلى الشرطين الأخيرين.
(الأول) اتفاق
العوضين في الجنس.
(والثاني)
كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن ، والزيادة لا بد منها ، لتحقق حقيقة الربا.
قالوا : هي أعم
من ان تكون عينية مثل درهم بدرهمين وقفيز بقفيزين ، أو حكمية ، وتحصل بانضمام
الأجل ، بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسية ، فان فيه زيادة حكمية وان لم تكن ظاهرة
وعينية ، لان للأجل عندهم قسطا من الثمن.
وكذا يقال :
فيما إذا كانت الزيادة منفعة ، مثل زيادة صنعة أو اجرة دار ودابة ، وهذا في
الحقيقة داخل في الأول.
فاما دليل
اشتراط اتفاق الجنس والكيل والوزن ، فالظاهر هو الإجماع عند الأصحاب ، وان كان في
النسية الإجماع محل التأمل كما سيظهر مستندا الى الاخبار.
مثل صحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد
ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ، ونسية ، إذا وصفتهما [١].
وصحيحة سعيد بن
يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية؟
فقال : نعم لا بأس [٢].
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا الحديث ١.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا قطعة من حديث ٧.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 459