responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 458

وانما يثبت في بيع احد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية ، إذا كانا مقدرين بالكيل أو الوزن.

______________________________________________________

ذلك كثيرة [١] وقد مرّ البعض.

وتكفي في ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

درهم ربا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم [٢].

وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء [٣].

وقال علي عليه السلام : لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله الربا واكله وموكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه [٤].

الظاهر ان المراد بالأكل ، التملك والتصرف ، الا انه لما كان الأكل عمدة في التصرف ، عبر به كما قاله المفسرون في تفسير (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) الآية) [٥].

وقد أشار المصنف بقوله (معلوم) إلى أنه يقيني ، بل ضروري دين الإسلام ، فيكفر مستحله كغيره ، وصرح بذلك في التذكرة ، ومعلوم ان الشبهة المحتملة مسموعة كما في غيره.

قوله : «وانما يثبت في بيع إلخ» إشارة إلى تعيين محل الربا. وظاهره انه البيع فقط ، مع انه يوجد في كلامه وجوده في غيره أيضا ، مثل القرض وتقبيل


[١] لاحظ الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الربا.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الربا ، الحديث ١.

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب الربا ، الحديث ١ والحديث عن علي عليه السلام.

[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب الربا ، الحديث ٢.

[٥] قال في مجمع البيان في تفسيره لآية ٢٧٥ من سورة البقرة ((الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) إلخ) ص ٣٨٩ وانما خص الأكل لأنه معظم المقاصد من المال ، الى ان قال بعد الاستشهاد ببعض الآيات : والمراد بالأكل في الموضعين سائر وجوه الانتفاع دون حقيقة الأكل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست