فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ، فقال : لا قلت
: فالرجل يدفع السمسم الى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة ، قال :لا [١].
وهذه أوضح
دلالة ، ولا يضر الإضمار في سنده ، لما مرّ غير مرّة.
وصحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل والذهب بالذهب ، ليس
فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار [٢].
وهذه أوضح
دلالة وسندا.
وبالجملة أمثال
ذلك كثيرة ، وان لم يكن نصا في جميع المعاملات ، ولكن ظاهر فيها ، وبعضها نص في
دخول بعض المعاملات ، مثل تقبيل الحنطة بالدقيق على الطحان ، وكذا السمسم على
البزار على ما تقدم في الصحيح ومثل القرض على ما تقدم ، فلا بد من القول بهما.
ولهذا يظهر
القول من المصنف أيضا بهما ، واستدل برواية محمد المتقدمة على تحريم التقبيل ،
وحينئذ لا يحسن إخراج البعض وإدخال البعض ، فان حمل الربا في الآية على البيع فقط
لم يحسن ، لخروجهما مع التحريم.
ويبعد حمله على
البيع ، وعليهما ، لعدم الفهم ، ولهذا لم يحمله عليهما احد.
وكذا يبعد
تخصيص الآية بالبيع مع التحريم فيهما وإثباتهما بالخبر وغيره ، وهو ظاهر.
فالظاهر العموم
، وهو الأحوط ، فتأمل.
قوله
: «وتحريمه معلوم من الشرع» يدل عليه الثلاثة كما مرّ ، والاخبار في
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الربا ، الحديث ٣ والحديث عن أبي جعفر عليه
السلام فلا يكون مضمرا.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الصرف ، الحديث ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 457