responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 457

وتحريم معلوم من الشرع ،

______________________________________________________

فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ، فقال : لا قلت : فالرجل يدفع السمسم الى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة ، قال :لا [١].

وهذه أوضح دلالة ، ولا يضر الإضمار في سنده ، لما مرّ غير مرّة.

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل والذهب بالذهب ، ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار [٢].

وهذه أوضح دلالة وسندا.

وبالجملة أمثال ذلك كثيرة ، وان لم يكن نصا في جميع المعاملات ، ولكن ظاهر فيها ، وبعضها نص في دخول بعض المعاملات ، مثل تقبيل الحنطة بالدقيق على الطحان ، وكذا السمسم على البزار على ما تقدم في الصحيح ومثل القرض على ما تقدم ، فلا بد من القول بهما.

ولهذا يظهر القول من المصنف أيضا بهما ، واستدل برواية محمد المتقدمة على تحريم التقبيل ، وحينئذ لا يحسن إخراج البعض وإدخال البعض ، فان حمل الربا في الآية على البيع فقط لم يحسن ، لخروجهما مع التحريم.

ويبعد حمله على البيع ، وعليهما ، لعدم الفهم ، ولهذا لم يحمله عليهما احد.

وكذا يبعد تخصيص الآية بالبيع مع التحريم فيهما وإثباتهما بالخبر وغيره ، وهو ظاهر.

فالظاهر العموم ، وهو الأحوط ، فتأمل.

قوله : «وتحريمه معلوم من الشرع» يدل عليه الثلاثة كما مرّ ، والاخبار في


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الربا ، الحديث ٣ والحديث عن أبي جعفر عليه السلام فلا يكون مضمرا.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الصرف ، الحديث ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست