responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 44

.................................................................................................

______________________________________________________

فكأنّه لهذا ما قيل إنّها صحيحة ، لكن لا يضرّ ، لأنّها مؤيّدة بالقبول والشّهرة.

وكذا رواية هند السّراج ، قال : «قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك الله ، إنّي كنت أحمل السّلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم خ ل) فلما أن عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : احمل إليهم ، فإنّ الله يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم ـ يعني الرّوم ـ وبعهم ، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك» [١].

ورواية السّرّاد [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «قلت له : إني أبيع السّلاح ، قال : فقال : لا تبعه في فتنة» [٣].

وهند غير ظاهر التوثيق ، لو كذا السّرّاد.

إلّا أنّ الظاهر أن لا خلاف بينهم ، والآيات والأخبار الدالّة على تحريم معونة الظالمين تدلّ عليه ، إلّا أنّ دلالة هذه الأخبار على التحريم حين عدم الصّلح والهدنة ، دونهما.

والظّاهر أنّ التّحريم حينئذ مطلق وإن لم يقصد المعونة ، بل مجرد بيعه حين المباينة فقط.

ولكن في الخبر ما يدلّ على أنّه حينئذ شرك ، فلعلّه محمول على قصد المعونة على المسلمين ، كما يظهر منه ، واعتقاد إباحتها ، أو على المبالغة.

ولا يبعد عدم التّحريم حينئذ أيضا لو علم عدم المعونة ، بأن يشتروا التّجارة والرّبح على المسلمين ، أو لمعونتهم على الكفّار ، كالتّحريم مع القصد ، كما تدلّ عليه


[١] الوسائل ، التّجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٨ ، الحديث ٢.

[٢] في المصدر : السّرّاج وفي النسخ كما في الكافي (السراد).

[٣] المصدر السابق والموضع نفسه ، الحديث ٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست