فكأنّه لهذا ما قيل إنّها صحيحة ، لكن لا يضرّ ، لأنّها مؤيّدة بالقبول
والشّهرة.
وكذا رواية هند
السّراج ، قال : «قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك الله ، إنّي كنت أحمل السّلاح
إلى أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم خ ل) فلما أن عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك
وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : احمل إليهم ، فإنّ الله يدفع بهم
عدوّنا وعدوّكم ـ يعني الرّوم ـ وبعهم ، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن
حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك» [١].
ورواية
السّرّاد [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «قلت له : إني أبيع
السّلاح ، قال : فقال : لا تبعه في فتنة» [٣].
وهند غير ظاهر
التوثيق ، لو كذا السّرّاد.
إلّا أنّ
الظاهر أن لا خلاف بينهم ، والآيات والأخبار الدالّة على تحريم معونة الظالمين
تدلّ عليه ، إلّا أنّ دلالة هذه الأخبار على التحريم حين عدم الصّلح والهدنة ،
دونهما.
والظّاهر أنّ
التّحريم حينئذ مطلق وإن لم يقصد المعونة ، بل مجرد بيعه حين المباينة فقط.
ولكن في الخبر
ما يدلّ على أنّه حينئذ شرك ، فلعلّه محمول على قصد المعونة على المسلمين ، كما
يظهر منه ، واعتقاد إباحتها ، أو على المبالغة.
ولا يبعد عدم
التّحريم حينئذ أيضا لو علم عدم المعونة ، بأن يشتروا التّجارة والرّبح على
المسلمين ، أو لمعونتهم على الكفّار ، كالتّحريم مع القصد ، كما تدلّ عليه
[١] الوسائل ،
التّجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٨ ، الحديث ٢.
[٢] في المصدر :
السّرّاج وفي النسخ كما في الكافي (السراد).