ويدلّ على
تحريم بيع السّلاح بخصوصه الرّوايات ، مثل رواية أبي بكر الحضرمي قال : «دخلنا على
أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السّرّاج : ما ترى [١] فيمن يحمل إلى الشّام من [٢] السروج وأداتها ، فقال : لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم
عليكم أن تحملوا إليهم السرج [٣] والسّلاح» [٤].
ولا يضرّ
اشتراك عليّ بن الحكم [٥] لأنّ الظّاهر أنّه الثّقة لما مرّ مرارا ، ولا أبي بكر
الحضرمي ، لأنّه نقل في باب الكنى ابن داود من الكشيّ أنّه ثقة [٦] ، فمقتضى ذلك كونها صحيحة ، ولكن ليس التّوثيق عادة
الكشيّ ، وما وثقه غيره ، وما نقل عنه ، وما نقل هو أيضا عند ذكر اسمه ، ورأيت في
كتاب ابن داود خلطا كثيرا [٧] ، بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عن الكشي ،
مع سكوت غيره ، لأنّه كثيرا ما يقول : «كش ، ثقة» مثلا ، ونرى أنّه روى ما يدلّ
على ذلك لا أنّه حكم بذلك ، والرّواية قد تكون صحيحة ، وقد لا تكون ، وغير ذلك.
[١] و (٢) و (٣) في
المصدر : «ما تقول» «الى الشّام السّروج» «تحملوا إليهم السروج».
[٤] الوسائل ،
التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٨ ، الحديث ١.
[٥] سند الرواية كما
في الكافي هكذا : «عدّة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف
بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي.».
[٦] قال ابن داود : «أبو
بكر الحضرمي ، ق ، كش ، جرت له مناظرة حسنة مع زيد» رجال ابن داود ص ٣٩٣.
[٧] وقال المحقق
المامقاني معلّقا علي كلام المصنف : «وهذا اشتباه نشأ من عدم الأنس برجال ابن داود
فإنّ من سبر رجال ابن داود عرف أنّ مراده ب «كش» غالبا ـ بل في ما عدا النّادر من
موارده ـ هو «جش» وذلك قد نشأ من ردائه خطّه فزعم أنّ المكتوب «كش» فكتب كذلك
والحال انه «جش». الى آخر كلامه» تنقيح المقال ج ٢ ص ٢٠٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 43