فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه؟ قال : لا بأس بذلك
[١].
ورواية الحسن
بن علي بن فضال قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجيء
الوقت وليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم [٢].
ثم قال : لو
كان مسندا لكان قوله : (انظر ما كان قيمته فخذ مني ثمنه) يحتمل ان يكون أراد ما
قيمته على السعر الذي أخذت مني ، لأنا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس
ماله من غير زيادة ولا نقصان. والخبر الثاني أيضا مثل ذلك (الى قوله) : على ان
الخبرين يحتملان وجها أخر ، وهو ان يكون انما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا
كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم.
ولا يخفى بعد
التأويلين مع عدم الحاجة ، لما تقدم.
على انه قد
ادّعى الإجماع على تصحيح ما صح عن ابان بن عثمان ، فهو أوضح سندا من رواية علي بن
جعفر.
نعم هنا اخبار
تدل على عدم أخذ الزيادة على رأس المال إذا تعذر ما سلف فيه مع المعارض وسيجيء.
قوله
: «ولو رضي بأقل إلخ» وجهه ظاهر ، وقد مرّ ، الا قوله : (بخلاف
[١] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ٥.
[٢] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ٨.
[٣] من قوله قدس سره (ويمكن
ان يقال الى قوله : وما قاله) من كلام الشارح وليس في كلام الشيخ ، لاحظ (باب بيع
المضمون).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 362