responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 362

ولو رضى بأقل ، صفة وقدرا صح ، ولو دفع الأجود (أجود خ) وجب القبول بخلاف الأزيد.

______________________________________________________

فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه؟ قال : لا بأس بذلك [١].

ورواية الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجي‌ء الوقت وليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم [٢].

قال الشيخ : الخبر الأول مرسل [٣].

ويمكن ان يقال : ان الثاني مكاتب وما قاله.

ثم قال : لو كان مسندا لكان قوله : (انظر ما كان قيمته فخذ مني ثمنه) يحتمل ان يكون أراد ما قيمته على السعر الذي أخذت مني ، لأنا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان. والخبر الثاني أيضا مثل ذلك (الى قوله) : على ان الخبرين يحتملان وجها أخر ، وهو ان يكون انما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم.

ولا يخفى بعد التأويلين مع عدم الحاجة ، لما تقدم.

على انه قد ادّعى الإجماع على تصحيح ما صح عن ابان بن عثمان ، فهو أوضح سندا من رواية علي بن جعفر.

نعم هنا اخبار تدل على عدم أخذ الزيادة على رأس المال إذا تعذر ما سلف فيه مع المعارض وسيجي‌ء.

قوله : «ولو رضي بأقل إلخ» وجهه ظاهر ، وقد مرّ ، الا قوله : (بخلاف


[١] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ٥.

[٢] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ٨.

[٣] من قوله قدس سره (ويمكن ان يقال الى قوله : وما قاله) من كلام الشارح وليس في كلام الشيخ ، لاحظ (باب بيع المضمون).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست