وهو وجه الجمع
بين ما يدل على المنع مثل رواية علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو
شعير أو حنطة ، أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي
اشترى (يشتري خ ل) دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم [١].
قال في التهذيب
: الذي افتى به ما تضمنه هذا الخبر ، من انه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز
له ان يبيع عليه بدراهم ، لانه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة
ونقصان وذلك ربا.
وفي هذا الكلام
تأمل ، إذ قد لا يكونان ، مع ان الظاهر ان ليس هنا بيع الدراهم بالدراهم وان كان
الأصل الدراهم ، لأن المشتري الأول ما يملك الا المتاع المشتري.
وأيضا ظاهر
الرواية انه لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم.
مع انها غير
مسندة الى الامام عليه السلام ، وفيه بنان بن محمد [٢] وقد نقل عن الصادق عليه السلام انه لعنه.
وبين معارضه [٣] من عموم الكتاب والسنة الدالة على الجواز وخصوص الاخبار
، وقد مرّ البعض في شرح قوله : ولو باع نسية.
ويدل عليه أيضا
مرسلة أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف
الدراهم في الطعام إلى أجل ، فيحل الطعام ،
[١] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب السلف ، قطعة من حديث ١٢.
[٢] سند الحديث كما
في التهذيب (عن محمد بن (احمد بن خ) يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن
علي بن جعفر).