ثمّ إنّ ظاهر
كلامهم تحريم الميتة ، وعدم جواز استعمالها في شيء بوجه ، وأنّه استثني من الميّت
ما لا تحلّه الحياة بالإجماع ، والخبر [٣] ، وعدم كونه ميتة ، لعدم الحلول.
وأنّه لا يجوز
استعمال جميع أجزاء الميتة حتّى جلدها مع الدّباغة عند أكثر أصحابنا.
وكذا الخنزير ،
ولكن في الرّواية ما يدلّ علي جواز استعمال شعره ، بأن يعمل منه حبال [٤] ، وأنّه يجوز العمل بشعر الخنزير الّذي لا دسم فيه [٥] ، مع غسل اليد عند كلّ صلاة [٦].
[١] نفس المصدر كتاب
الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب ٢٨ الحديث ١ ولكن العبارة فيها
هكذا : خمرة استصغرها الناس.
[٢] لاحظ الوسائل
الباب ٥٦ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة والباب ٢٨ ـ ٢٧ من أبواب الأشربة
المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
[٣] راجع الوسائل ج ٢
كتاب الطهارة الباب ٦٨ من أبواب النجاسات وج ١٦ الباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرمة
من كتاب الأطعمة والأشربة.
[٤] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، الباب (٣٣) من أبواب الأطعمة المحرّمة ذيل حديث (٤).
[٥] نفس المصدر
والموضع ، الحديث ٤ ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، إنّا
نعمل بشعر الخنزير ، فربّما نسي الرّجل فصلّى وفي يده منه شيء ، فقال : لا ينبغي
أن يصلّي وفي يده منه شيء ، فقال خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ،
وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه.
[٦] نفس المصدر
والموضع ، الحديث ٢ ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به
، قال : خذ منه ـ (إلى أن قال عليه السلام) واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ، قلت
: ووضوء؟ قال : لا اغسل يدك كما تمسّ الكلب.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 30