وتدلّ عليه
الأخبار أيضا من طرق العامّة والخاصّة ، مثل رواية السّكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام : قال : «السحت (أنواع كثيرة منها خ) ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر
، ومهر البغيّ ، والرّشوة في الحكم ، وأجر الكاهن» [٢].
وروي أنّه «لعن
رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وغارسها ، وحارسها ، وحاملها ، والمحمولة إليه
، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وعاصرها ، وساقيها ، وشاربها» [٣] ثمّ قال فيه : وكذا كلّ نبيذ وكلّ مسكر ، لأنّه نجس.
وفي رواية
عمّار بن مروان عن الباقر عليه السلام قال : «السّحت أنواع كثيرة ، منها : ثمن
الخمر ، والنبيذ المسكر» [٤][٥].
ولا خلاف بين
المسلمين في ذلك.
والفقّاع حرام
، ولا خلاف بين علمائنا أجمع في ذلك.
عن الحسن بن
علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام قال : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر
حرام ، والفقّاع حرام» [٦] وروي أنّه «خمر مجهول» [٧]