فإنّه يحتمل ان
يكون قوله : ومن عاد ، عديل قوله : ومن قتله ، فيكون العامد أوّلا مكفرا ، وثانيا
منتقما منه الله العزيز المنتقم ينتقم منه ، وهذا محتمل غير بعيد من سوق الآية.
فتؤيّد بهما ،
وبما نقل في الفقيه ، عن الصادق عليه الصلاة والسّلام : فان عاد فقتل الصيد الآخر (صيدا
آخر خ ل) متعمدا فليس عليه جزائه ، وهو ممن ينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ،
وهو قول الله عز وجل «عَفَا اللهُ عَمّا سَلَفَ ، وَمَنْ عادَ
فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ»وإذا أصاب الصيد ، ثم عاد خطأ فعليه كلّما عاد كفارة [٢].
وجزم الصدوق
بأنه عنه عليه السّلام ـ مع ضمان صحة ما فيه ـ يدل على صحته فكان ما تقدم صحيحا ،
وبالأصل ، والجمع بين الأدلة ، إذ يبعد جمع آخر مثل ما فعله في المنتهى : بان
المراد ليس على العامد القاتل ثانيا الكفارة فقط بل هي مع الانتقام ، وهو بعيد جدا
كما ترى ، وقال به المصنف أيضا حيث قال : وهذا التأويل وان بعد لكن الجمع أولى ،
وقد عرفت ان جمعنا أولى بل متعين ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا مع العمد لكنه
بعيد أيضا فتأمل.
قوله
: «ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه» قد مر ما يمكن ان يستفاد ذلك منه إذ قد مر انه يخرج ما
كان ملكه إذا كان معه ، فالذي لم يكن ملكه لم يدخل في ملكه بالطريق الأولى ، فلا
يملكه بهبة ولا بيع ونحوهما أيضا.
وإذا كان في
الحرم لم يكن ملكا لأحد حتى يبيعه أو يهبه [٣] إذ الظاهر أنّ