ويدل عليه
صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن طائر أهليّ ادخل
الحرم حيّا فقال : لا يمس ، : لان الله تعالى يقول «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً»[١]
ورواية الحكم
بن عيينة (عتيبة خ ل) (الضعيف) قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل
اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : أمّا ان كان مستويا خليت
سبيله وان كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله [٢].
وما في رواية
كرب الصيرفي ـ الآتية ـ عنه عليه السّلام : في الطائر المقصوص المشتري وادخل الحرم
استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو مرأة فإذا استوى ريشه خلّوا سبيله [٣].
نعم قد مر أنّ
ما لم يكن معه بل يكون في منزله وما في حكمه أيضا بأن يكون في يد وكيله خارج الحرم
، لم يخرج عن ملكه فله بيعه وهبته ، صرح بذلك في المنتهى ، فتأمل.
وأيضا قد صرح
فيه بجواز كون لحم الصيد معه إذا لم يكن صاده المحرم فيأكله بعد الإحلال.
لرواية علي بن
مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه
ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله؟
[١] الوسائل الباب ١٢
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١.
[٢] الوسائل الباب ١٢
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٢ وفي التهذيب عن معاوية بن عمار ، قال : قال
الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السّلام.
[٣] الوسائل الباب ١٢
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 422