responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 422

.................................................................................................

______________________________________________________

من في الحرم لا يملكه أيضا بالأخذ وغيره لما مرّ.

ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن طائر أهليّ ادخل الحرم حيّا فقال : لا يمس ، : لان الله تعالى يقول «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»[١]

ورواية الحكم بن عيينة (عتيبة خ ل) (الضعيف) قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : أمّا ان كان مستويا خليت سبيله وان كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله [٢].

وما في رواية كرب الصيرفي ـ الآتية ـ عنه عليه السّلام : في الطائر المقصوص المشتري وادخل الحرم استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو مرأة فإذا استوى ريشه خلّوا سبيله [٣].

نعم قد مر أنّ ما لم يكن معه بل يكون في منزله وما في حكمه أيضا بأن يكون في يد وكيله خارج الحرم ، لم يخرج عن ملكه فله بيعه وهبته ، صرح بذلك في المنتهى ، فتأمل.

وأيضا قد صرح فيه بجواز كون لحم الصيد معه إذا لم يكن صاده المحرم فيأكله بعد الإحلال.

لرواية علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله؟


[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١.

[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٢ وفي التهذيب عن معاوية بن عمار ، قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السّلام.

[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست