responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 420

.................................................................................................

______________________________________________________

التهذيب [١] ولهذا قال في المنتهى بصحتها مع أنّه قائل بتكرر في العمد فيه أيضا ، ولاشتمال [٢] الاولى على تحليل مقتول المحرم لما تقدم.

ولما في الكافي (في الحسن) عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في محرم أصاب صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن أصاب آخر ، قال : إذا أصاب آخر ، فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ»[٣]

وهي في العمد بقرينة الآية ، وللجمع.

ثم قال في الكافي : قال ابن ابى عمير عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ ، فعليه ابدا في كل ما أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا ، فان عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا ، فليس عليه الكفارة ، فهو ممن قال الله عز وجل «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ»[٤].

والظاهر انّ إسناده هو الى ابن ابى عمير المتقدم ، فهو حسن ، وأنّه عنه عليه السّلام ، لما سبقه ، ولما في التهذيب والاستبصار [٥].

والأصل مؤيد ، والآية غير ظاهرة في التعدد مطلقا ، ولو كانت ، تحمل عليهما ، فإنّهما دالتان على تفسيرها أيضا.

وهي قوله تعالى «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، (الى قوله) : وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ


[١] والسند (كما في التهذيب) هكذا : يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابى عمير ، عن بعض الصحابة ، عن ابى عبد الله عليه السّلام.

[٢] عطف على قوله : لوجوب حمل المطلق.

[٣] الوسائل الباب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.

[٤] الوسائل الباب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥.

[٥] كما تقدم آنفا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست