التهذيب [١] ولهذا قال في المنتهى بصحتها مع أنّه قائل بتكرر في
العمد فيه أيضا ، ولاشتمال [٢] الاولى على تحليل مقتول المحرم لما تقدم.
ولما في الكافي
(في الحسن) عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في محرم أصاب صيدا ، قال :
عليه الكفارة ، قلت : فإن أصاب آخر ، قال : إذا أصاب آخر ، فليس عليه كفارة ، وهو
ممن قال الله عز وجل «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ»[٣]
وهي في العمد
بقرينة الآية ، وللجمع.
ثم قال في
الكافي : قال ابن ابى عمير عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ ، فعليه
ابدا في كل ما أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا ، فان عليه الكفارة ، فإن عاد
فأصاب ثانيا متعمدا ، فليس عليه الكفارة ، فهو ممن قال الله عز وجل «وَمَنْ عادَ
فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ»[٤].
والظاهر انّ
إسناده هو الى ابن ابى عمير المتقدم ، فهو حسن ، وأنّه عنه عليه السّلام ، لما
سبقه ، ولما في التهذيب والاستبصار [٥].
والأصل مؤيد ،
والآية غير ظاهرة في التعدد مطلقا ، ولو كانت ، تحمل عليهما ، فإنّهما دالتان على
تفسيرها أيضا.
وهي قوله تعالى
«لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ
حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ
النَّعَمِ ، (الى قوله) :
وَمَنْ
عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ
[١] والسند (كما في
التهذيب) هكذا : يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابى عمير ، عن بعض الصحابة ، عن ابى عبد
الله عليه السّلام.