ـ بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت أضمرت الذي تريد [١].
غير ان تقول ،
مثل ما في صحيحة معاوية من الدعاء والاشتراط يقول الى قوله : اللهم انّى أريد أن (التمتع
خ ل) أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك إلخ [٢].
فيمكن كون ذلك
هو النيّة ، فوجوب مقارنتها بالتلبية ـ مثل مقارنة الصلاة بتكبيرة الإحرام ، على
ما نقله في الدروس ، عن ابن إدريس ، والمشهور بين المتفقهة ـ غير ظاهر قال فيه :
ويظهر من الرواية والفتوى ، تأخير التلبية عنها وذكر رواية معاوية وعبد الله بن
سنان [٣] وقد تقدمنا مع غيرهما.
ويمكن ان تكون
النيّة أيضا متأخرة عن المسجد في البيداء ، كالتلبية فينوي حين التلبية ، ويقارن
بها ، ويكون الإحرام ، وعقده ، والدعاء ، والاشتراط ، ولبس الثياب ، بعد الغسل ،
والصلاة قبلها ، في المسجد ، لما يفهم ـ من الروايات المتقدمة [٤] ـ حصول عقد الإحرام فيه ، وأنه لا نية للإحرام ، بل
إنّما النيّة لكل فعل عنده [٥] على تقدير وجوبها ، مثل التلبية ، فينوي التلبية عند
قولها ، ويترتّب عليه الاحكام وينعقد بذلك الإحرام.
وبالجملة ، هذه
الاخبار مؤيدة لعدم المبالغة في أمر النيّة.
ولكن الأحوط ان
ينوى في المسجد ، بعد مقدماته ، حتى الدعاء والاشتراط ويقارنها بالتلبية ، ثم ينوى
في البيداء ، ويقارنها أيضا ، بما قدّمناه من