قال في الدروس
: قال الشيخ في موضع : يستحب ان يقول لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف ، وروى أيضا عن
الصادق عليه السّلام [١].
وصحيحة يعقوب
بن شعيب (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام فقلت له : كيف ترى لي ان
أهلّ؟ فقال لي : ان شئت سميت وان شئت لم تسمّ شيئا فقلت له كيف تصنع أنت؟ فقال :
اجمعهما فأقول لبيك بحجّة وعمرة معا (لبيك ئل) الحديث [٢].
قال في التهذيب
: هذا يؤكد ما ذكرناه من ان الإهلال بهما ، والتلبية بهما أفضل.
ولما في صحيحة
الحلبي ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : بحجة كذلك [٣].
ومعنى التلبية
بهما ، ان يفعل العمرة ، وبعد الخلاص منها ، يفعل تتمة حجّ التمتع ، ولا ينافيه
استئناف إحرام مع التلبية للحج ، لتوسط التحلل ، فان حجّ التمتع عبارة عن العمرة ،
والحج ، كما يظهر من كلام الأصحاب ، والروايات المتقدمة ، ولهذا اكتفى في صحيحة
زرارة بالحج ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : كيف أتمتع؟ قال : تأتى الوقت
فتلبّي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصلّيت الركعتين (ركعتين خ ل) خلف المقام
وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت وأحللت من كل شيء وليس لك ان تخرج من مكة حتى