منك ولك اللهم تقبل منّى فإذا علوت البيداء فلبّ [١].
وفي رواية عبد
الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام أنّها تشعر وهي معقولة [٢].
ورواية يونس [٣] صريحة في تأخير انعقاد الإحرام ، وعدم اشتراط وقوعه في
المسجد ، وإطلاق الإتيان الى المسجد ، على الإتيان إلى حواليه ، فلا يبعد كونها
ميقاتا ، ولهذا حكم بإحرام الحائض منه ، الظاهر أنّه يراد به ذلك ، لا نفس المسجد ،
لتحريم دخولها ، فتأمل.
فالذي استفيد
من الاخبار ، عدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية ، للمفرد ، والمتمتع ، وللقارن بها
، أو بالإشعار ، أو بالتقليد ، وجواز الإحرام والتلبية في مسجد الشجرة ، أو
البيداء ، بل كونها وكون الجحفة ميقاتا أيضا لأهل المدينة ، ان لم يكن قريبة من
مكة ، كما فهم من إحرام الصبيان منها ، وعدم مقارنة النيّة (في الشجرة) للتلبية ،
بل تحقق الإحرام فيها في الجملة ، من غير تلبية.
فالظاهر أنّ
النيّة واقعة فيها ، لو كانت ، فيمكن كونها مقارنة لشدّ الإزار ، كما قيل ، على ما
نقل في الدروس ، وان لا يكون مقارنة لشيء ، كما هو ظاهر الرّوايات.
بل ظاهر
الاخبار الصحيحة الكثيرة عدم نيّة الإحرام.
وصحيحة حماد بن
عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج
فكيف أقول؟ قال : تقول : اللهم انّى أريد أن أتمتع
[١] الوسائل الباب ١٢
من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
[٢] الوسائل الباب ١٢
من أبواب أقسام الحج الرواية ١٢.
[٣] الوسائل الباب ٤٨
من أبواب الإحرام الرواية ٢ ، وراجع الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٤ ، فإنها
بإطلاقها تدل على المدعى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 210