قوله
: «ولو أفسده حج من قابل واستعيدت الأجرة».لعل معناه ، أنّه إذا أفسد النائب حجّه بالجماع عمدا
عالما بالتحريم ، قبل الوقوف بالمشعر ، كما سيجيء ـ وجب عليه إتمام الفاسد ،
والبدنة ، والحج من قابل ، ولا اجرة له ، لأنّ الأولى فاسدة ، فلا يستحق الأجرة
لها ، لأنّه إنما استوجر على الحج الغير الفاسد ، والثانية لزمته بالفساد فليست
للإجارة ولأنّها عقوبة على بعض الأقوال ، لأنّها غير المستأجر عليها على تقدير
التعيين ، وعلى الإطلاق انصرف الى العام الأوّل ، فيجب ان يحج عنه مرّة أخرى ،
لعدم حصول ما استوجر عليه ، هذا ظاهر كلامه هنا.
وهو على تقدير
التعيين ، والقول بأنّ الثانية عقوبة غير بعيد ، وامّا على عمومه فلا ، كما سيتضح
لك وجهه.
والذي يقتضيه
النظر أن يقال ان كان الحجّ المستأجر عليه مطلقا غير مقيد بالعام الذي فعل فيه
وأفسده ، يجب عليه الحجّ من قابل ، ويستحق الأجرة ، ويبرأ ذمة المنوب عنه ، سواء
قلنا انّ الاولى لمن حج عن نفسه ، وأفسد ، حجّة الإسلام ، والثانية عقوبة ، أو
بالعكس ، لأنّ المطلق تعين فعله في هذا العام في الجملة ووجب عليه ذلك فوريا ،
وأكّد ذلك بالشروع فيه ، والاستيجار انّما وقع عن حجة الإسلام المقبول عند الله ،
كما يقبل عن الأصيل (الأصل خ) المنوب عنه ، لو فعله بنفسه ، وليس بواقع على أكثر
من ذلك وقد فعل ذلك فرضا ، ولا ينافيه إيجاب أمور أخر عليه بسبب فعله مثل الأصيل ،
وكما لو فعل سائر الموجبات للكفارات.
ولأنّ الأصل [١] عدم زيادة التكليف ، ولان تكليفه بالحج مرتين من غير