هذا إذا كان
الاستيجار من الاثنين ، للحج في عام واحد ، ولو كان ذلك في عامين ، صحّا معا ،
سواء اتحد زمانهما أم لا ، ويجب تقديم المقدم.
هذا ـ إذا كان
الثاني مندوبا أو منذورا مطلقا ، عن الحيّ العاجز بالكلّية ـ ظاهر ، امّا لو كان
واجبا فوريّا ، فصحة ما في العام الثاني محل التأمل ، لوجوب الحج عنه في العام
الأوّل ، فيكون التأخير حراما ، فيكون العقد ممنوعا بل باطلا وان كان نهيا في غير
العبادة ، لأنه يؤل إلى العبادة ، ولان الغرض من النهي عدم وقوع العقد وصحته ،
وعدم قابلية العمل للاستيجار حينئذ فعلم منه استلزام الأمر بالشيء النهي (للنّهي
خ) عن الضد الخاص ، وكونه مفسدا في غير العبادة ، في الجملة ، فافهم.
ولو فرض تعذر
الإيقاع في هذا العام ، فيمكن ، صحة ذلك ومع ذلك فيه تأمل أيضا ، لكون الأجير
مشغول الذّمة ، ووقوع المنع عن إعطاء الحج لمن وجب عليه الحج ، ولهذا إعطاء الحج
لمن لم يحج حج الإسلام ليحج في العام اللاحق محل التأمل ، ويظهر عدم الجواز من
عموم المنع ، ويؤيده ، انه قد يمنعه مانع في هذا العام عن الأولى أو يفسدها ،
فيتأخر ، وهكذا فتأمل هذا.
فمرجع الضمير [١] هو الجامع لشرائط النيابة ، وهو ظاهر من السوق.
والمراد ب (السابق)
[٢] العقد الذي معلوم السبق الآن ، وقوله : (والّا) اى وان لم يكن هناك سابق
معلوم ، سواء كانا معا ، أو اشتبه ، بعد العلم كما مرّ تفصيله (بطلا) اى العقدان ،
في جميع هذه الصور فهو عطف على شرط محذوف ، وهو ان
[١] يعنى مرجع الضمير
في قوله : ولو كان في عامين إلخ.