responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 141

صحّ السابق ، والّا بطلا ، ولو كان في عامين صحّا

______________________________________________________

والأحوط حينئذ الإقالة مع الكل ، ثم الإجارة.

هذا إذا كان الاستيجار من الاثنين ، للحج في عام واحد ، ولو كان ذلك في عامين ، صحّا معا ، سواء اتحد زمانهما أم لا ، ويجب تقديم المقدم.

هذا ـ إذا كان الثاني مندوبا أو منذورا مطلقا ، عن الحيّ العاجز بالكلّية ـ ظاهر ، امّا لو كان واجبا فوريّا ، فصحة ما في العام الثاني محل التأمل ، لوجوب الحج عنه في العام الأوّل ، فيكون التأخير حراما ، فيكون العقد ممنوعا بل باطلا وان كان نهيا في غير العبادة ، لأنه يؤل إلى العبادة ، ولان الغرض من النهي عدم وقوع العقد وصحته ، وعدم قابلية العمل للاستيجار حينئذ فعلم منه استلزام الأمر بالشي‌ء النهي (للنّهي خ) عن الضد الخاص ، وكونه مفسدا في غير العبادة ، في الجملة ، فافهم.

ولو فرض تعذر الإيقاع في هذا العام ، فيمكن ، صحة ذلك ومع ذلك فيه تأمل أيضا ، لكون الأجير مشغول الذّمة ، ووقوع المنع عن إعطاء الحج لمن وجب عليه الحج ، ولهذا إعطاء الحج لمن لم يحج حج الإسلام ليحج في العام اللاحق محل التأمل ، ويظهر عدم الجواز من عموم المنع ، ويؤيده ، انه قد يمنعه مانع في هذا العام عن الأولى أو يفسدها ، فيتأخر ، وهكذا فتأمل هذا.

فمرجع الضمير [١] هو الجامع لشرائط النيابة ، وهو ظاهر من السوق.

والمراد ب (السابق) [٢] العقد الذي معلوم السبق الآن ، وقوله : (والّا) اى وان لم يكن هناك سابق معلوم ، سواء كانا معا ، أو اشتبه ، بعد العلم كما مرّ تفصيله (بطلا) اى العقدان ، في جميع هذه الصور فهو عطف على شرط محذوف ، وهو ان


[١] يعنى مرجع الضمير في قوله : ولو كان في عامين إلخ.

[٢] يعني في قوله قده : صح السابق.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست