responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 143

.................................................................................................

______________________________________________________

اجرة تكليف شاق ، وحرج ، وضيق ، منتفيات (منفيّات خ) ولا يناسب الشريعة السهلة ، وان فعل المحرم عمدا.

ولأنه يشمل الأدلة ـ الدالة على انحصار حكم المفسد في الإتمام ، والحج من قابل ، من غير زيادة ـ أخذ الأجرة وبقاء الحج ، ولو كانت خاصة بغير النائب لوجب بيانه ، وكذا لو كان عليه زيادة في ذلك فتأمل ، فإن ظاهر الأدلة [١] صحة الحج ، وبرأيه الذّمة بعد الإتيان بما أوجب عليه من الإتمام ، والحج من قابل ، والكفارة.

ولأنّه ملك الأجرة بالعقد ، وخروجها عنه [٢] يحتاج الى دليل ، وكذا تكليفه بحج آخر بعد القضاء حينئذ.

ولا بعد في قبول الحج الفاسد عن المنوب ، بمعنى حصول الثواب له وبرأيه ذمته ، على تقدير القول بأنه حج الإسلام ، كما إذا فعله الأصيل ، ولا في انتقال فرضه الى العام الثاني ، بأن يفعله ، بعد كون الإجارة مطلقة فالحكم حينئذ أوضح كما إذا أخّر [٣].

وكذا ان كان مقيدا بالعام ، الّا ان الانتقال هيهنا بعيد ، في الجملة.

ويمكن ان يقال : لا بعد في ذلك ، بعد التأمل ، فيما مرّ خصوصا عموم أدلة انحصار ما يجب على المفسد.

وكذا [٤] في عموم صحيحة إسحاق بن عمار ، (وان كان في إسحاق شي‌ء ، لكنّه ثقة) ، قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحجّ ثم اعطى الدراهم غيره قال : ان مات في الطريق أو بمكة


[١] راجع الوسائل الباب ١٥ من أبواب النيابة.

[٢] أي عن ملك الأجير.

[٣] اى أخر بدون الفساد.

[٤] جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة مشتملة على كلمة (في) قبل كلمة (عموم).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست