اجرة تكليف شاق ، وحرج ، وضيق ، منتفيات (منفيّات خ) ولا يناسب الشريعة
السهلة ، وان فعل المحرم عمدا.
ولأنه يشمل
الأدلة ـ الدالة على انحصار حكم المفسد في الإتمام ، والحج من قابل ، من غير زيادة
ـ أخذ الأجرة وبقاء الحج ، ولو كانت خاصة بغير النائب لوجب بيانه ، وكذا لو كان
عليه زيادة في ذلك فتأمل ، فإن ظاهر الأدلة [١] صحة الحج
، وبرأيه الذّمة بعد الإتيان بما أوجب عليه من الإتمام ، والحج من قابل ،
والكفارة.
ولأنّه ملك
الأجرة بالعقد ، وخروجها عنه [٢] يحتاج الى دليل ، وكذا تكليفه بحج آخر بعد القضاء حينئذ.
ولا بعد في
قبول الحج الفاسد عن المنوب ، بمعنى حصول الثواب له وبرأيه ذمته ، على تقدير القول
بأنه حج الإسلام ، كما إذا فعله الأصيل ، ولا في انتقال فرضه الى العام الثاني ،
بأن يفعله ، بعد كون الإجارة مطلقة فالحكم حينئذ أوضح كما إذا أخّر [٣].
وكذا ان كان مقيدا
بالعام ، الّا ان الانتقال هيهنا بعيد ، في الجملة.
ويمكن ان يقال
: لا بعد في ذلك ، بعد التأمل ، فيما مرّ خصوصا عموم أدلة انحصار ما يجب على
المفسد.
وكذا [٤] في عموم صحيحة إسحاق بن عمار ، (وان كان في إسحاق شيء
، لكنّه ثقة) ، قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحج بها
عنه فيموت قبل ان يحجّ ثم اعطى الدراهم غيره قال : ان مات في الطريق أو بمكة