قوله
: «ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان» وجه التعدد ان الاعتكاف وصوم شهر رمضان كلاهما موجبان
لها ، ولكن الأوّل انما يوجب عند المصنف على ما تقدم إذا كان متعينا مثل الثالث.
ولعل المراد
تركه بناء على الظهور وان كان المحتمل هو الوجوب في مطلق الواجب ، لما مرّ من عموم
الأدلة فتأمل ويحتمل الثلاث لو كان متعينا بالنذر كما مرّ ، فتأمّل والثالث لخلف
النذر وقد مرّ
ومعنى قوله
رحمه الله : «وعلى
المطاوعة المعتكفة مثله» انه يجب مثل ما وجب على الرجل من الكفارة على المرأة
أيضا مع الشرائط إذا لم تكن مكرهة على الجماع ، بل مطاوعة
ومع الإكراه ،
فالتضاعف على المكره فعليه اربع كفارات ، اثنتان له ، واثنتان لتحمّلها من المكرهة
، وعلى احتمال الثلاث مع التحمّل يصير ستا.
ولكن في تحمّل
كفارة الاعتكاف تأمل ، لعدم الدليل ، وانما الدليل في تحمل كفارة شهر رمضان وقد
مرّ مع ما فيه.
ولو قيل
بالتحمل في الأجنبيّة مع القول بالجمع للفساد بالمحرّم في الصوم والاعتكاف أيضا
يصير اثنتي عشرة كفارة ، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل والجمع ثمانية عشر ، فافهم.
واعلم أنّ
البعض أوجب على الوليّ قضاء اعتكاف الميّت وجوّز المصنف [١] الاستنابة فيه له ، ولا دليل على وجوبه على الولي ، ولا
يبعد التبرّع
[١] قال في المنتهى ص
٦٤١ : لو مات المعتكف قبل القضاء مدّة اعتكافه ، قال الشيخ : في أصحابنا من
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 404