responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 404

ولو جامع في نهار رمضان فكفّارتان.

وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ،

الّا ان يكرهها فتضاعف عليه.

______________________________________________________

قوله : «ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان» وجه التعدد ان الاعتكاف وصوم شهر رمضان كلاهما موجبان لها ، ولكن الأوّل انما يوجب عند المصنف على ما تقدم إذا كان متعينا مثل الثالث.

ولعل المراد تركه بناء على الظهور وان كان المحتمل هو الوجوب في مطلق الواجب ، لما مرّ من عموم الأدلة فتأمل ويحتمل الثلاث لو كان متعينا بالنذر كما مرّ ، فتأمّل والثالث لخلف النذر وقد مرّ

ومعنى قوله رحمه الله : «وعلى المطاوعة المعتكفة مثله» انه يجب مثل ما وجب على الرجل من الكفارة على المرأة أيضا مع الشرائط إذا لم تكن مكرهة على الجماع ، بل مطاوعة

ومع الإكراه ، فالتضاعف على المكره فعليه اربع كفارات ، اثنتان له ، واثنتان لتحمّلها من المكرهة ، وعلى احتمال الثلاث مع التحمّل يصير ستا.

ولكن في تحمّل كفارة الاعتكاف تأمل ، لعدم الدليل ، وانما الدليل في تحمل كفارة شهر رمضان وقد مرّ مع ما فيه.

ولو قيل بالتحمل في الأجنبيّة مع القول بالجمع للفساد بالمحرّم في الصوم والاعتكاف أيضا يصير اثنتي عشرة كفارة ، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل والجمع ثمانية عشر ، فافهم.

واعلم أنّ البعض أوجب على الوليّ قضاء اعتكاف الميّت وجوّز المصنف [١] الاستنابة فيه له ، ولا دليل على وجوبه على الولي ، ولا يبعد التبرّع


[١] قال في المنتهى ص ٦٤١ : لو مات المعتكف قبل القضاء مدّة اعتكافه ، قال الشيخ : في أصحابنا من

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست