ولعل الرأي [١] إشارة إلى قول البعض بوجوب الكفارة ، لصدق فساد
الاعتكاف بما يوجبها ، مثل الجماع مثلا ، فتجب الكفارة ، لعموم الدليل الدال على
وجوبها من غير تقييد بالمتعيّن وغيره.
مثل صحيحتي [٢] أبي ولّاد ، وزرارة ، وموثقة سماعة ، ورواية عبد الأعلى
قد تقدمت
بل لو لا
الإجماع على الظاهر ، والبعد ، لأمكن القول بالكفارة في المندوب أيضا للعموم.
فالظاهر وجوب
الكفارة مطلقا الّا في المندوب ، لعدم المعقوليّة في الجملة ، والإجماع على الظاهر
ومنه يفهم
الوجوب بالشروع متعينا ، فليس مثل الصوم الواجب الموسع لا يتعيّن المضي بالشروع
فيه فافهم.
واما وجه العدم
فهو ان الاعتكاف غير متعيّن فيجوز له ان يترك عمدا هذا الزمان ويفعله في آخر ،
للأصل ، ولان الفرض عدم التعيين ولا يعلم التعيين والوجوب ، بالشروع كالصوم الواجب
فيخصّ ما يدلّ على الكفارة بالمتعيّن ، ولا عموم صريحا في الاخبار ،
بل [٣] دعوى العموم العرفي والاستنباطى بانّ ترك التفصيل فيما
يقبل ، مفيد للعموم ، فتأمّل.
[٢] أوردهما والثلاثة
التي ببعده في الوسائل باب ٦ حديث ٦ و ١ و ٢ و ٤ من كتاب الاعتكاف
[٣] وحاصل كلامه ره
ان العموم على قسمين ، صريح ، واستنباطي ، فالأول كألفاظ العموم مثلا ونحوها ،
والثاني هو ان يقال : ان ترك التفصيل فيما يقبل التفصيل ، يفيد العموم وليس الأول
في المقام بموجود كما هو المفروض ، نعم يمكن الثاني بأن يقال : ان ترك الاستفصال
دليل على العموم ـ والله العالم
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 403