responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 403

.................................................................................................

______________________________________________________

ولعل الرأي [١] إشارة إلى قول البعض بوجوب الكفارة ، لصدق فساد الاعتكاف بما يوجبها ، مثل الجماع مثلا ، فتجب الكفارة ، لعموم الدليل الدال على وجوبها من غير تقييد بالمتعيّن وغيره.

مثل صحيحتي [٢] أبي ولّاد ، وزرارة ، وموثقة سماعة ، ورواية عبد الأعلى قد تقدمت

بل لو لا الإجماع على الظاهر ، والبعد ، لأمكن القول بالكفارة في المندوب أيضا للعموم.

فالظاهر وجوب الكفارة مطلقا الّا في المندوب ، لعدم المعقوليّة في الجملة ، والإجماع على الظاهر

ومنه يفهم الوجوب بالشروع متعينا ، فليس مثل الصوم الواجب الموسع لا يتعيّن المضي بالشروع فيه فافهم.

واما وجه العدم فهو ان الاعتكاف غير متعيّن فيجوز له ان يترك عمدا هذا الزمان ويفعله في آخر ، للأصل ، ولان الفرض عدم التعيين ولا يعلم التعيين والوجوب ، بالشروع كالصوم الواجب فيخصّ ما يدلّ على الكفارة بالمتعيّن ، ولا عموم صريحا في الاخبار ،

بل [٣] دعوى العموم العرفي والاستنباطى بانّ ترك التفصيل فيما يقبل ، مفيد للعموم ، فتأمّل.


[١] إشارة إلى قوله قده : ولا كفارة على رأى

[٢] أوردهما والثلاثة التي ببعده في الوسائل باب ٦ حديث ٦ و ١ و ٢ و ٤ من كتاب الاعتكاف

[٣] وحاصل كلامه ره ان العموم على قسمين ، صريح ، واستنباطي ، فالأول كألفاظ العموم مثلا ونحوها ، والثاني هو ان يقال : ان ترك التفصيل فيما يقبل التفصيل ، يفيد العموم وليس الأول في المقام بموجود كما هو المفروض ، نعم يمكن الثاني بأن يقال : ان ترك الاستفصال دليل على العموم ـ والله العالم

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست