responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 405

.................................................................................................

______________________________________________________

بنفسه أو بالاستنابة ، مع احتمال عدم الجواز.

وانّه [١] نقل في الدروس فوريّة وجوب قضاء الاعتكاف ، قال : وأوجب في المبسوط وتبعه في المعتبر قضاء الاعتكاف على الفور ، والظاهر انه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف (انتهى) والظاهر انه كذلك ، لعدم ظهور المخصص [٢].

وان الكفارة فيه اما لصوم شهر رمضان ، أو لصوم النذر وشبهه (أو) خلف النذر وشبهه (أو) الاعتكاف من حيث هو هو في الثالث على القول بوجوبه ، كذا يفهم من الدروس أيضا.

ولكن مقتضى ظاهر الروايات كفارة الاعتكاف في المعيّن وغيره أيضا.

وانه كفارة الظهار لا كفارة شهر رمضان على ما هو في بعض الاخبار ، وفتوى أكثر الأصحاب ، لصحّة رواية الاولى [٣] ، وكثرتها مع الاحتياط كما هو مذهب الصدوق في الفقيه و (فا) الاولى حمل كفارة الشهر على الكميّة ، لا الكيفيّة ، وهو أولى من العكس ، لما مرّ وأكثر الأصحاب أعرف بما قالوا وأفتوا به.

ويمكن التعدد وضم كفّارة خلف النذر ، وكفّارة الصوم أيضا مع مضمون الرواية والتداخل هو ظاهر الرواية حيث سكت عن كفّارة خلف النذر والصوم.


قال يقضى عنه وليّه أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روى ان من مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه والصدقة ، والأقرب ان يقال : ان كان واجبا فكذلك على اشكال (انتهى)

[١] عطف على قوله قده ان البعض إلخ وكذا ما بعده من قوله وأن ـ وان إلخ

[٢] يعني لم يظهر كون قضاء الاعتكاف لأجل خصوصيّة في الاعتكاف فعمومات الأمر بالقضاء تقتضي الفورية في قضائه أيضا كغيره من موارد وجوب القضاء

[٣] يعنى ان الروايات الدالة على كون كفارة الاعتكاف كفارة الظهار أصحّ وأكثر ممّا دل على انها كفارة شهر رمضان فلاحظ الوسائل باب ٦ من كتاب الاعتكاف تجد الطائفتين

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست