وانّه [١] نقل في الدروس فوريّة وجوب قضاء الاعتكاف ، قال : وأوجب
في المبسوط وتبعه في المعتبر قضاء الاعتكاف على الفور ، والظاهر انه من فروع
الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف (انتهى) والظاهر انه كذلك ، لعدم
ظهور المخصص [٢].
وان الكفارة
فيه اما لصوم شهر رمضان ، أو لصوم النذر وشبهه (أو) خلف النذر وشبهه (أو) الاعتكاف
من حيث هو هو في الثالث على القول بوجوبه ، كذا يفهم من الدروس أيضا.
ولكن مقتضى
ظاهر الروايات كفارة الاعتكاف في المعيّن وغيره أيضا.
وانه كفارة
الظهار لا كفارة شهر رمضان على ما هو في بعض الاخبار ، وفتوى أكثر الأصحاب ، لصحّة
رواية الاولى [٣] ، وكثرتها مع الاحتياط كما هو مذهب الصدوق في الفقيه و
(فا) الاولى حمل كفارة الشهر على الكميّة ، لا الكيفيّة ، وهو أولى من العكس ، لما
مرّ وأكثر الأصحاب أعرف بما قالوا وأفتوا به.
ويمكن التعدد
وضم كفّارة خلف النذر ، وكفّارة الصوم أيضا مع مضمون الرواية والتداخل هو ظاهر
الرواية حيث سكت عن كفّارة خلف النذر والصوم.
قال يقضى عنه وليّه
أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روى ان من مات وعليه صوم واجب وجب على
وليّه القضاء عنه والصدقة ، والأقرب ان يقال : ان كان واجبا فكذلك على اشكال (انتهى)
[١] عطف على قوله قده
ان البعض إلخ وكذا ما بعده من قوله وأن ـ وان إلخ
[٢] يعني لم يظهر كون
قضاء الاعتكاف لأجل خصوصيّة في الاعتكاف فعمومات الأمر بالقضاء تقتضي الفورية في
قضائه أيضا كغيره من موارد وجوب القضاء
[٣] يعنى ان الروايات
الدالة على كون كفارة الاعتكاف كفارة الظهار أصحّ وأكثر ممّا دل على انها كفارة
شهر رمضان فلاحظ الوسائل باب ٦ من كتاب الاعتكاف تجد الطائفتين
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 405