وقد روى عن الصادق عليه السّلام ، قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان
فليقض عنه من شاء من أهله [١].
وهذا الكلام
يدل على إيجابه القضاء على الولي من النساء بعد عدم الرجال ، والرواية تدل على
تسوية الحكم بالقضاء بين الرجال والنساء ، فتأمل.
ودلالة رواية
الحسن [٢] عامّة مثل الأولى في كلّ قضاء الشهر ، وكلّ ولي الا انه يقدم الأكبر وعدم
الاجزاء عن غير الولي الأكبر ، فلا يصح التبرع عن الولي من الوارث وغيره ، ولا
الاستيجار وغيره ولا وجوب على غيره.
ومشتملة على
التتابع أيضا ، لعلّه الاستحباب.
ورواية حمّاد
بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يموت
وعليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال : أولى الناس به ، قلت : فان كان أولى
الناس به امرأة؟ قال : لا ، الّا الرجال [٣].
وهذه أيضا
عامّة في كل ما فات من صوم شهر رمضان ، والوليّ الّا أنه نفى كونه امرأة ولكن
سندها ضعيف ، ومع ذلك مرسلة.
ورواية أبي
مريم الأنصاري ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا صام (مرض ـ يب خ ل) الرجل
شهر رمضان (كذا في التهذيب والاستبصار) [٤] والظاهر (شيئا من شهر رمضان) كما في (الكافي والفقيه)
فلم يزل مريضا حتى يموت فليس
[١] الوسائل باب ٢٣
حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] هكذا في النسخ
والصواب محمد بن الحسن يريد قده : ان مثل رواية حفص المتقدمة عامة مثل عموميّة
الرواية الاولى في قضاء كل الشهر وكل وليّ
[٣] الوسائل باب ٢٣
حديث ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٤] في النسخة التي
رأيناها في الاستبصار هو كما في الكافي والفقيه راجع الاستبصار باب حكم من مات في
شهر رمضان حديث ٥
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 266