الرجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفّي قبل ان يبرء؟ قال : ليس عليه شيء ،
ولكن يقضى عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضى [١]
وظاهرها مخصوص بالمريض الذي كان متمكنا من القضاء.
ولا ذكر فيها
للولي (الولي ـ خ) وغيره فلا يبعد الوجوب من ماله سواء أوصى أم لا فيكون من الأصل.
فافهم فإنه
يشكل مع الطفل والنزاع ، وانه خلاف ظاهر بعض الأصحاب.
ويمكن كونها [٢] عامّة في الرجل والمرأة ، فافهم ، وهو الأحوط والأولى
فتأمل.
وصحيحة محمد بن
الحسن ـ أظنّه محمد بن الحسن الصفّار وقد صرّح به في المنتهى ـ قال : كتبت الى
الأخير عليه السّلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ، وله وليّان
هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام ، أحد الوليّين ، وخمسة أيّام ، الآخر؟
فوقّع عليه السّلام : يقضى عنه أكبر وليّه عشرة أيام ولاء ان شاء الله [٣]
قال ابن بابويه
في الفقيه : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته الى محمد بن الحسن الصفّار بخطه عليه
السّلام (انتهى) ـ بعد نقله هذا الخبر عن محمد بن الحسن الصفّار ـ
وقال أيضا :
فان لم يكن له ولىّ من الرجال يقضى عنه وليّه من النساء ،
[١] الوسائل باب ٢٣
حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] فانّ قوله عليه
السّلام : ولكن يقضى عن الذي إلخ غير متعرض للقاضي وانه من هو؟ فيشمل كليهما
[٣] الوسائل باب ٢٣
حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 265