عليه شيء [١] ، وان صحّ ثم مرض حتى يموت (ثم مات ـ خ) وكان له مال
تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، فان لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه [٢].
وفي الكافي
والفقيه مثلها ، عن ابى مريم الأنصاري إلا انه قال : فان لم يكن له مال صام عنه
وليّه.
وهذه تدل على
تقديم التصدق من ماله على صوم الوليّ وتصدّقه عنه أيضا مع الإطلاق في الولي ،
وتخصيصه بالقضاء والتصدق عنه من ماله إذا لم يكن له مال.
مع عدم صحة
السند في الكافي ، ويحتمل الصحّة في التهذيب والاستبصار ، لأن الظاهر انّ أبا مريم
هو عبد الغفّار الثقة.
وكذا في الفقيه
على تقدير توثيق ابان بن عثمان وابى مريم الأنصاري [٣]
وما في رواية
عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل يموت في
شهر رمضان ، قال : ليس على وليّه ان يقضى عنه ما بقي من الشهر ، وان مرض فلم يصم
رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليّه
أن يقضى عنه الصيام ، فان مرض ولم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك فلم (ولم ـ خ)
يقضيه ثم مرض فمات فعلى وليّه ان يقضى عنه ، لانه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه [٤]
فعلم من هذه
وغيرها وجوب القضاء عن الميّت مع استقراره عليه إذا مات
[٢] الوسائل باب ٢٣
حديث ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٣] فان سند الحديث
كما في الفقيه هكذا : روى ابان بن عثمان ، عن ابى مريم الأنصاري عن أبي عبد الله
عليه السّلام ـ وطريق الصدوق الى ابان بن عثمان صحيح كما في المشيخة
[٤] الوسائل باب ٢٣
حديث ١٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 267