وأيضا ، الظاهر
الاستحباب بعده في غير المريض والمسافر مع زوال عذرهما وعدم الإفساد قبل الزوال ،
سواء أفسدوا أم لا ، قبل الزوال وبعده.
(ولعل الفرق
بين الصبي والمجنون ـ خ) [١] وبين ما تقدم في المسافر والمريض ـ من الوجوب عليهما [٢] مع زوال المانع قبل الزوال وعدم الإفساد ، والاستحباب
فيهما [٣] مطلقا هو انهما [٤] غير صالحين للصوم ، وليس لهما صلاحيّة الصوم الواجب في
جزء من النهار لذاتهما ، بخلاف المسافر والمريض ، فان المانع فيهما خارجي ، وفي
المجنون عارضي ، والإغماء كذلك ، تأمل ، والظاهر الفرق.
ويؤيّده أن
العقل شرط التكليف مطلقا بحيث لا يجوز للمكلّف التكليف بدونه
وان السفر
والمرض مانعان لوجوب الصوم رحمة ورخصة منه تعالى.
وان الواجب
انما هو الصوم ، وهو عبارة عن الإمساك في كل النهار ، ومع فقد جزء منه ـ والحال
انهما غير صالحين للتكليف أصلا بالذّات ـ لا يجب الكلّ.
والوجوب عليهما
[٥] لنصّ ، لا يدل على كون غيرهما كذلك.
واما الفرق بين
الحائض والنفساء ، وبين المسافر والمريض فما تقدم من
[١] في نسختين أخريين
اللتين إحداهما مخطوطة والأخرى مطبوعة هكذا : (ولعل الفرق بينها في الصبي والمجنون
إلخ) ولا يخفى ان ما أثبتناه في الأصل أظهر وأصوب