responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 249

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر ان المراد سقوط القضاء عنه بذلك لا كونه مكلّفا به حال الإغماء وأدّى واجبا عليه ، وبالجملة حكمه حكم المجنون كما قاله في المنتهى.

ثم الظاهر أنّ الحكم في النائم كذلك بمعنى عدم وجوب شي‌ء عليه حين نومه ، فليس هو في حال النوم فاعلا للواجب ومكلّفا به ، بل يسقط التكليف عنه بالكلّيّة كما هو ظاهر من العقل والنقل ، مثل رفع القلم عن النائم حتى ينتبه [١] نقله في المنتهى ، ومصرّح في سقوط الصلاة عنه في الأصول.

وان وجوب القضاء بأمر جديد ، لا أنه تابع لوجوب الأداء والّا يلزم سقوط القضاء لسقوط الأداء.

وان الشارع جوّز النوم للصائم رحمة له ، وكذا سقوط الصوم عنه وعدم إيجاب القضاء لصدور النيّة. منه شرع في الصوم أم لا ، على [٢] الاحتمال تخفيفا وتفضيلا ، ورحمة ، وليس هنا إسقاط ، بل عدم الإيجاب رأسا لذلك مؤيدا بقوله صلّى الله عليه وآله : (نيّة المؤمن خير من عمله) [٣] ، وان ذلك تعبّد.

فما ذكره الشهيد الثاني في شرح الشرائع من كونه مكلّفا دون المغمى عليه والمجنون وبين وطوّل فيه البحث ، غير ظاهر ، وما نفهمه ، وهو أعلم.

وأيضا الظاهر عدم الخلاف في الوجوب والإجزاء مع زوال المانع عن


فراجع ص ٥٦ من المقنعة

[١] الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب مقدمات العبادات من قول على عليه السّلام لعمر بن الخطاب معاتبا له : (اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ)

[٢] قيد لقوله ره : أم لا

[٣] الوسائل باب ٦ حديث ٣ ـ ١٥ ـ ١٧ ـ ٢٢ من أبواب مقدمات العبادات ولكن في حديث ١٧ : نيّة المؤمن أفضل من عمله ، وفي حديث ٢٢ نيّة المؤمن أبلغ من عمله

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست