والظاهر ان
المراد سقوط القضاء عنه بذلك لا كونه مكلّفا به حال الإغماء وأدّى واجبا عليه ،
وبالجملة حكمه حكم المجنون كما قاله في المنتهى.
ثم الظاهر أنّ
الحكم في النائم كذلك بمعنى عدم وجوب شيء عليه حين نومه ، فليس هو في حال النوم
فاعلا للواجب ومكلّفا به ، بل يسقط التكليف عنه بالكلّيّة كما هو ظاهر من العقل
والنقل ، مثل رفع القلم عن النائم حتى ينتبه [١] نقله في المنتهى ، ومصرّح في سقوط الصلاة عنه في
الأصول.
وان وجوب
القضاء بأمر جديد ، لا أنه تابع لوجوب الأداء والّا يلزم سقوط القضاء لسقوط
الأداء.
وان الشارع
جوّز النوم للصائم رحمة له ، وكذا سقوط الصوم عنه وعدم إيجاب القضاء لصدور النيّة.
منه شرع في الصوم أم لا ، على [٢] الاحتمال تخفيفا وتفضيلا ، ورحمة ، وليس هنا إسقاط ، بل
عدم الإيجاب رأسا لذلك مؤيدا بقوله صلّى الله عليه وآله : (نيّة المؤمن خير من
عمله) [٣] ، وان ذلك تعبّد.
فما ذكره
الشهيد الثاني في شرح الشرائع من كونه مكلّفا دون المغمى عليه والمجنون وبين وطوّل
فيه البحث ، غير ظاهر ، وما نفهمه ، وهو أعلم.
وأيضا الظاهر
عدم الخلاف في الوجوب والإجزاء مع زوال المانع عن
فراجع ص ٥٦ من
المقنعة
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١٠ من أبواب مقدمات العبادات من قول على عليه السّلام لعمر بن الخطاب معاتبا
له : (اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى
يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ)