كون الإفطار لهما رخصة ورحمة ، ووجوب الصوم عليهما بالشرطين [١] ، للنّص كما تقدم ، بخلاف الأولين ، فان افطارهما
لفقدان الشرط ووجود النص ، فتأمل واحتط
فقوله ره : «فلا
يجب الصوم (الى قوله) النيّة» متفرع على اشتراط التكليف نفى للوجوب عليهم مطلقا ،
سواء وجد الشرط قبل الزوال وقبل الإفساد أم لا.
فقوله ره : (فيما
سبق) : «والحائض والنفساء إلخ) [٢] غير جيّد ، لانه يدل على تساوى حكمهم حكم المسافر
والمريض ، وقد عرفت أنه ليس كذلك على ما صرّح به هنا وسيجيء أيضا.
والمراد التشبيه
في الاستحباب لا في التفصيل أيضا كما علم من هنا ، وممّا سيجيء وقد أشرنا هناك
وقوله : «ولا
المريض (الى قوله) ويشترط» متفرّع على اشتراط السلامة
[١] أحدهما كون
الحضور والصحّة قبل الزوال ثانيهما عدم إتيانه بالمفطر حينئذ
[٢] حيث قال : ويستحب
للمسافر الإمساك (إلى قوله) : والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء فلاحظ
الوسائل
[٣] يعني بها العبارة
السابقة من قول المصنف قده : وكذا المريض إذا برء ، والحائض والنفساء إذا برئتا ،
فقول المصنف : وكذا ، تشبيه في أصل استحباب الإمساك لا في التفصيل بين زوال العذر
بالنسبة إلى الحائض والنفساء ، قبل الزوال أو بعده
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 5 صفحه : 251