responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 251

فلا يجب الصوم على الصبي ، و (لا على) المجنون ، ولا المغمى عليه وان سبقت (سبق ـ خ) منه النيّة ،

ولا المريض المتضرر به ، ولا الحائض ، ولا النفساء.

______________________________________________________

كون الإفطار لهما رخصة ورحمة ، ووجوب الصوم عليهما بالشرطين [١] ، للنّص كما تقدم ، بخلاف الأولين ، فان افطارهما لفقدان الشرط ووجود النص ، فتأمل واحتط

فقوله ره : «فلا يجب الصوم (الى قوله) النيّة» متفرع على اشتراط التكليف نفى للوجوب عليهم مطلقا ، سواء وجد الشرط قبل الزوال وقبل الإفساد أم لا.

فقوله ره : (فيما سبق) : «والحائض والنفساء إلخ) [٢] غير جيّد ، لانه يدل على تساوى حكمهم حكم المسافر والمريض ، وقد عرفت أنه ليس كذلك على ما صرّح به هنا وسيجي‌ء أيضا.

ففي تلك العبارة [٣] إجمال.

والمراد التشبيه في الاستحباب لا في التفصيل أيضا كما علم من هنا ، وممّا سيجي‌ء وقد أشرنا هناك

وقوله : «ولا المريض (الى قوله) ويشترط» متفرّع على اشتراط السلامة


[١] أحدهما كون الحضور والصحّة قبل الزوال ثانيهما عدم إتيانه بالمفطر حينئذ

[٢] حيث قال : ويستحب للمسافر الإمساك (إلى قوله) : والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء فلاحظ الوسائل

[٣] يعني بها العبارة السابقة من قول المصنف قده : وكذا المريض إذا برء ، والحائض والنفساء إذا برئتا ، فقول المصنف : وكذا ، تشبيه في أصل استحباب الإمساك لا في التفصيل بين زوال العذر بالنسبة إلى الحائض والنفساء ، قبل الزوال أو بعده

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست