responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 248

«المطلب الثاني في شرائط الوجوب»

انما يجب على المكلّف السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض والنفاس

______________________________________________________

«المطلب الثاني في شرائط الوجوب»

قوله : «انما يجب على المكلف السليم إلخ» نقل في المنتهى الإجماع على عدم وجوب الصوم على غير البالغ ، والمجنون والأصل ، والخبر [١] أيضا دليل.

والظاهر ان الإغماء كالجنون لعدم العقل الذي هو مدار التكليف ، فما يفهم الوجوب عليه ، مع سبق النيّة كما نقل عن الشيخ المفيد [٢].


[١] لعل المراد بالخبر هو العام الآتي : (رفع القلم عن الثلاثة) أو اخبار (كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر منه) فلاحظ الوسائل باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٦

[٢] يعنى يفهم من كلام المفيد ره في المقنعة وجوب الصوم على المغمى عليه إذا سبق منه النيّة لا مطلقا

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست