responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 329

.................................................................................................

______________________________________________________

وما في خبر احمد بن محمد قال : حدثنا بعض أصحابنا ، رفع الحديث ، قال : والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله [١].

وغيرها من الاخبار الكثيرة جدا.

واختصاصهم بتحريم الزكاة يدلّ على تخصيص شي‌ء بهم وليس غير الخمس ، وقد مرّ الاختصاص بهم في خبر عبد الله بن سنان [٢] ، وقد ادّعى صحته.

ودليل ابن الجنيد ، العموم ، ويمكن ان يقال : لا يبعد كونه معهودا [٣] بين الله وبين النبي صلى الله عليه وآله ، وعلى تقدير عدمه يخصّص بما مرّ من الاخبار الكثيرة ، وبما سيجي‌ء جمعا بين الأدلة وان لم تكن صحيحة ، ولكن كثرتها وشهرتها تدل على الوقوع مع الاحتياط فان البراءة باليقين تحصل بإعطاء هؤلاء من بن هاشم بخلاف الغير ، مع الاتفاق على عدم ترك الواجب وان قيل بوجوب الإعطاء لكل جماعة من كلّ صنف.

وقد مرّ البحث في عدم جواز إعطاء بني المطلب وإعطاء من انتسب الى هاشم بالأمّ ولا شك في إرادة أولاد الأم في أحكام النكاح والإرث وغيرها من الآيات والاخبار وكلام أصحاب ، والأصل الحقيقة ، والاحتياط معلوم ان أمكن.

واما اعتبار الايمان فما نجد له بخصوصه شيئا ، نعم ما يدل على اشتراطه في


في باب ١ حديث ٤ من أبواب قسمة الخمس مع اختلاف في ألفاظ الحديث ، وما نقله الشارح قده منقول من التهذيب فتفطن.

[١] الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٢ من أبواب قسمة الخمس.

[٢] ان كان مراده قده من الاختصاص اختصاص شي‌ء بهم فخبر عبد الله بن سنان المشار اليه هو ما تقدم من قوله عليه السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة الوسائل باب ٨ حديث ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس

[٣] يعنى كون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من ذي القربى كان معهودا بين الله وبين رسوله فلا حاجة الى التقييد بهم.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست