الثلاثة ، فهو المشهور عندنا ، قال في المنتهى : ذهب إليه أكثر علمائنا ـ أي
إلى الأول ـ ونقل عن ابن الجنيد اشتراك بنى المطلب ، واشتراك أيتام المسلمين
ومساكينهم وابن سبيلهم كلهم في النصف الآخر ، وكونهم داخلين في الثلاثة الأصناف.
واشتراك الأول [١] الأول لا دليل عليه وقد مر البحث عنه في باب الزكاة.
والثاني [٢] هو ظاهر الآية ، ولكن الاخبار خصّصتها مثل رواية مالك
الجهني ، عن أبي عبد الله عليه السلام : واليتامى يتامى أهل بيته [٣].
وما في رواية
عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام قال : خمس الله
للإمام عليه السلام ، وخمس الرسول للإمام عليه السلام ، وخمس ذي القربى لقرابة
الرسول ، الامام عليه السلام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم وأبناء
السبيل منهم فلا يخرج الى غيرهم [٤].
ولما في رواية
سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : سمعته يقول كلاما كثيرا
، ثم قال : أعظم من ذلك كلّه سهم ذي القربى الّذين قال : الله تعالى (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما
أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) ، نحن والله عنى بذي القربى والذين قرنهم الله بنفسه
وبنبيّه ، فقال ، (فَأَنَّ لِلّهِ
خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ.) منا خاصّة ولم يجعل لنا في سهم ذي الصدقة نصيبا أكرم
الله نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ـ (ما في خ) أيدي الناس [٥].
[١] يعنى اشتراك بنى
المطلب مع بنى هاشم في الاستحقاق.
[٢] يعنى اشتراك
أيتام المسلمين مع أيتام آل الرسول.
[٣] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب قسمة الخمس ، ولكن الراوي زكريا بن مالك الجعفي.