الزكاة من الإجماع والاخبار قد يشعر بذلك مع كونه عوضا ، وما نجد مخالفا
بخصوصه ، ولكن الأصل وظاهر الأدلّة يقتضيه.
والظاهر عدم
اشتراط العدالة.
ويمكن أيضا
جواز النقل لعدم ظهور الدليل ، ولما مرّ في الزكاة مع كونه عوضا.
ولا نزاع في
الجواز مع عدم المستحق وعدم الضمان ان لم يفرط ، وينبغي الضمان معه وان لم يفرط
لما مرّ في الزكاة ، والاحتياط يقتضي العدم ، وهو ظاهر ، بل لا يبعد عدم الجواز مع
احتياج أهله في البلد والمطالبة بعد استكمال الشرائط ، لأنه منع المستحق عن حقّه
والظاهر كونه ضيّقا ، ولا دليل على الجواز بخصوصه.
والظاهر عدم
وجوب الإعطاء لجميع المستحقين ، بل لجميع من في البلد لظهور كونهم مصرفا والّا
يلزم الاشتراك ولا قائل به وانه ضيق وحرج ، نعم ينبغي إعطاء جماعة من كل صنف ،
والتعميم مهما أمكن مع الوسعة ، والإعطاء على قدر الحاجة ـ اى مؤنة السنة ـ وما
يحتاج فيها.
وأكثر هذه
الاحكام مستغنى عن الذكر لانه عليه السلام يفعل ما يريد كالنبي صلى الله عليه وآله
وذلك مصرّح به في الخبر [١] أيضا.
وكذا صرف
الزائد على النصف على تقدير الإعواز وأخذ الفاضل على تقدير الزيادة.
نعم البحث فيه
ينفع حال الغيبة ، فينبغي التأمّل فيها حينئذ واستعمال ما هو الأحوط مع الإمكان.
قوله
: «ويجوز تخصيص الواحد إلخ» لما مرّ في الزكاة ، ولكن هناك كان الدليل موجودا ، ولا
دليل هنا سوى احتمال بيان المصرف لعله أظهر ولكن ينبغي الاحتياط.
[١] الوسائل باب ٢
حديث ١ و ٢ وبعض اخبار باب ١ من أبواب قسمة الخمس.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 330