responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 330

ويجوز تخصيص الواحد به على كراهيّة

______________________________________________________

الزكاة من الإجماع والاخبار قد يشعر بذلك مع كونه عوضا ، وما نجد مخالفا بخصوصه ، ولكن الأصل وظاهر الأدلّة يقتضيه.

والظاهر عدم اشتراط العدالة.

ويمكن أيضا جواز النقل لعدم ظهور الدليل ، ولما مرّ في الزكاة مع كونه عوضا.

ولا نزاع في الجواز مع عدم المستحق وعدم الضمان ان لم يفرط ، وينبغي الضمان معه وان لم يفرط لما مرّ في الزكاة ، والاحتياط يقتضي العدم ، وهو ظاهر ، بل لا يبعد عدم الجواز مع احتياج أهله في البلد والمطالبة بعد استكمال الشرائط ، لأنه منع المستحق عن حقّه والظاهر كونه ضيّقا ، ولا دليل على الجواز بخصوصه.

والظاهر عدم وجوب الإعطاء لجميع المستحقين ، بل لجميع من في البلد لظهور كونهم مصرفا والّا يلزم الاشتراك ولا قائل به وانه ضيق وحرج ، نعم ينبغي إعطاء جماعة من كل صنف ، والتعميم مهما أمكن مع الوسعة ، والإعطاء على قدر الحاجة ـ اى مؤنة السنة ـ وما يحتاج فيها.

وأكثر هذه الاحكام مستغنى عن الذكر لانه عليه السلام يفعل ما يريد كالنبي صلى الله عليه وآله وذلك مصرّح به في الخبر [١] أيضا.

وكذا صرف الزائد على النصف على تقدير الإعواز وأخذ الفاضل على تقدير الزيادة.

نعم البحث فيه ينفع حال الغيبة ، فينبغي التأمّل فيها حينئذ واستعمال ما هو الأحوط مع الإمكان.

قوله : «ويجوز تخصيص الواحد إلخ» لما مرّ في الزكاة ، ولكن هناك كان الدليل موجودا ، ولا دليل هنا سوى احتمال بيان المصرف لعله أظهر ولكن ينبغي الاحتياط.


[١] الوسائل باب ٢ حديث ١ و ٢ وبعض اخبار باب ١ من أبواب قسمة الخمس.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست