وبالجملة ،
الأمر إليه صلى الله عليه وآله كلما فعله فهو الحسن ، وكذا الامام عليه السلام ،
وانما الكلام في الغير ، فلا ينبغي الخروج عن ظاهر الأدلة مع الشهرة.
فالثلاثة له
صلوات الله عليه وآله ، سهم الله لانه وكيله ، وسهم الرسول وسهم ذي القربى فان سهم
ذي القربى مع وجوده له صلى الله عليه وآله وبعده للإمام عليه السلام القائم مقامه
، فكأنه يأخذ بالنبوة والولاية.
أو انه عنى به
، إذ هو [٢] صاحب القرابة ، ويكون التعبير للتفنن فتأمّل ، وبعده له
عليه السلام وعنى به حينئذ.
ويدل على ذلك ،
الإجماع المنقول عن الشيخ في المنتهى ، والاخبار الدالة على التنصيف ، مثل قوله
عليه السلام : سهم ذي القربى لقرابة الرسول ، الامام عليه السلام [٣].
وقوله عليه
السلام : وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس [٤].
مثل قوله عليه
السلام : وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول وهو الامام [٥].
والاخبار في
ذلك كثيرة ، وسيجيء البعض.
واما اشتراط
كونهم من بنى هاشم ، واشتراط الايمان في الأصناف
[١] راجع الوسائل باب
١ حديث ٨ من أبواب قسمة الخمس.
[٢] يعنى ان النبي
صلى الله عليه وآله هو بنفسه الشريفة ذو القربى فيكون المعطوف والمعطوف عليه
متحدين واختلاف التعبير للتفنن في العبارة.
[٣] الوسائل باب ١
حديث ٢ من أبواب قسمة الخمس وفيه (خمس ذي القربى إلخ).
[٤] الوسائل باب ١
قطعة من حديث ٨ من أبواب قسمة الخمس.
[٥] كأنه تكرار
للحديث الأول ، ويشهد له عدم ذكر الواو العاطفة في قوله قده : مثل قوله عليه
السلام إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 327