قوله
: «ويقسّم الخمس ستة أقسام إلخ» كونه مقسوما بستة أقسام ـ نصفه للرسول صلى الله عليه
وآله ، وبعده للإمام عليه السلام القائم مقامه ، والنصف الآخر لباقي المذكورين ـ هو
المشهور بين الأصحاب وعليه دلّت الآية ، [١] والاخبار الكثيرة [٢] وقال بعض الأصحاب بأنه مقسوم خمسة أقسام ، سهم له صلى
الله عليه وآله ، وللإمام عليه السلام بعده صلى الله عليه وآله ، والأربعة لغيره.
واستدل عليه
بما في خبر صحيح من فعله صلوات الله عليه ذلك [٣].
[١] وهي قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ)
إلخ الأنفال ـ ٤١.
[٣] عن ابى عبد الله
عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا أتاه المغنم أخذ صفوه
وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين
قاتلوا عليه ، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أقسام ، يأخذ خمس الله لنفسه ثم يقسم
الأربعة أخماس الحديث ـ الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب الخمس.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 326