هو مال مشترك بين المالك وصاحب الخمس فلآخذ مطالب به من جهتهما فكل ما حصل
منه يكون فيه الخمس ، فمعنى كونه بعد خراج السلطان إمّا خراج العادل الحق أو عدم
وجوب خمس ما أخذ من المالك عليه ، لا انه لا خمس فيه بالكليّة.
ومثل الأخير [١] يعني ما يدل على اجزاء الزكاة والخمس إذا أخذه الظالم
ان عملنا به وقد مرّ ومثله [٢] ما قال في الفقيه : سئل أبو عبد الله (أبو الحسن خ ل)
عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له
من المعادن أيحسب ذلك له من زكاته وخمسه؟ فقال : نعم [٣].
قوله
: «والقول قول مالك الدار إلخ» يعني لو تداعى مالك الدار ومستأجرها في كنز وجود فيه ،
فالأكثر على ان القول قول المالك فالمستأجر خارج [٤] وعليه البيّنة ، وعلى المالك اليمين ، لان الملك له فهو
واضح اليد عليه ، فكذا جميع ما فيه ، فهو تحت يده.
ونقل عن الشيخ
ان القول قول المستأجر ، لأنه واضع اليد على الملك بحسب الظاهر والمنفعة له فيكون
واضعا يده شرعا على ما فيه.
وهو بعيد ،
لانه ما وضع الّا بما أباح له المالك ، وهو منفعة البيت التي الكنز خارج عنها جزما
وقد مر أيضا.
اما كون القول
قول المستأجر في القدر فظاهر للأصل.
الخمس ، بل هو على ما
في ذمة الآخر.
[١] يعني المعنى
الأخير ، وهو قوله قده : أو عدم وجوب خمس ما أخذ المالك عليه.