responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 325

والقول قول مالك الدار في ملكيّة الكنز ، وقول المستأجر في قدره

______________________________________________________

هو مال مشترك بين المالك وصاحب الخمس فلآخذ مطالب به من جهتهما فكل ما حصل منه يكون فيه الخمس ، فمعنى كونه بعد خراج السلطان إمّا خراج العادل الحق أو عدم وجوب خمس ما أخذ من المالك عليه ، لا انه لا خمس فيه بالكليّة.

ومثل الأخير [١] يعني ما يدل على اجزاء الزكاة والخمس إذا أخذه الظالم ان عملنا به وقد مرّ ومثله [٢] ما قال في الفقيه : سئل أبو عبد الله (أبو الحسن خ ل) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له من زكاته وخمسه؟ فقال : نعم [٣].

قوله : «والقول قول مالك الدار إلخ» يعني لو تداعى مالك الدار ومستأجرها في كنز وجود فيه ، فالأكثر على ان القول قول المالك فالمستأجر خارج [٤] وعليه البيّنة ، وعلى المالك اليمين ، لان الملك له فهو واضح اليد عليه ، فكذا جميع ما فيه ، فهو تحت يده.

ونقل عن الشيخ ان القول قول المستأجر ، لأنه واضع اليد على الملك بحسب الظاهر والمنفعة له فيكون واضعا يده شرعا على ما فيه.

وهو بعيد ، لانه ما وضع الّا بما أباح له المالك ، وهو منفعة البيت التي الكنز خارج عنها جزما وقد مر أيضا.

اما كون القول قول المستأجر في القدر فظاهر للأصل.


الخمس ، بل هو على ما في ذمة الآخر.

[١] يعني المعنى الأخير ، وهو قوله قده : أو عدم وجوب خمس ما أخذ المالك عليه.

[٢] عطف على قوله قده : ومثل الأخير.

[٣] الوسائل باب ٢٠ حديث ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٤] يعني غير ذي اليد.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست