responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 230

.................................................................................................

______________________________________________________

ثقتان ، مع انه ليس ممّا ينفرد بنقله حتى يضر عدم قبول ابى جعفر بن بابويه [١] ، ذلك.

(وما يتخيّل) من عدم الجواز لان الظاهر من امره بصرفه الصرف الى غيره لا الى نفسه ، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سئلته ، عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه [٢].

(بعيد) لان الظهور ممنوع ، لأنّ الإعطاء لنفسه هو أيضا صرف في المحاويج ، فالآتي به آت بالمأمور به ، وعلى تقدير التسليم يخرج عنه للأخبار المقبولة ، والرواية مضمرة ، مع ان ابن الحجاج نقل خلافها كما مر.

ويحتمل حملها على تعيين المواضع ولو كان باعتبار القرائن التي فهم منها ابن الحجّاج (أو) على العلم بعدم ارادته ولو كان بمثل تعيين حصّة له (أو) على أخذ الزيادة عمّا يعطى لغيره لوجوب حمل المطلق على المقيد (أو) على الكراهيّة كما حملها عليها الشيخ في الكتابين.

ثم اعلم ان الظاهر عدم جواز أخذ الزيادة ، مع انه لا يجب التسوية الّا ان تكون مفهومة من أمر المالك ، على ان الاخبار ليست بصريحة في عدم جواز أخذ الزيادة لإطلاق الاولى والتقييد ب (مثل ما يعطي) في الثانية و (كما يعطي غيره) في الثالثة لا يفيد ذلك صريحا لجواز كون المماثلة والتشبيه في نفس الإعطاء ، لا في المقدار ، وهو في الثالثة أظهر.

ويفهم كون عدم الجواز مذهب الأصحاب كلّهم ، قال في المنتهى : وهل


[١] قال في الفهرست (يعنى الشيخ ره) : محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال : لا اروى ما يختصّ بروايته ـ تنقيح المقال للعلامة الرجالي المامقاني ـ ج ٣ ص ١٦٧.

[٢] الوسائل باب ٨٤ حديث ٣ من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست