responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 231

.................................................................................................

______________________________________________________

له أن يأخذ أكثر ممّا يعطي غيره أو يأخذه بأسره ويمنع؟ غيره منع الأصحاب منه لدلالة الحديث عليه (أشار الى الثانية) [١].

وأن الظاهر [٢] جواز أخذه مثل الأكثر نصيبا على تقدير التفاضل ، والاحتياط معلوم هذا كله على تقدير عدم فهم اختصاص الغير وفهم دخول المأمور فيهم وان هذا البحث عام لا خصوصية له بالزكاة ونحوها ، فيمكن اجراء هذا الحكم في تفريق جميع ما أمر بالتفريق ولو كان وصيا في التفريق ، وهو ظاهر ومفهوم من بعض ما تقدم [٣].

بل يمكن ذلك في جميع الاحكام من أمثاله ، مثل أن يأمر بإجارة شخص لعمل (أو) يوصى الى شخص بإخراج حجّ وعبادات وكان الوصي ممن يجوز له ذلك ولا يفهم أن مقصوده كون الفاعل غيره.

وكذا إذا وكله في بيع شي‌ء أو شرائه فيبيع لنفسه عليه ويشترى له من نفسه وكذا إذا وكلّت في تزويجها من أناس بحيث يشمل الوكيل [٤] ، وأمثال ذلك كثيرة جدا.

وقد منع بعض الأصحاب في الشراء والبيع الّا ان يأذن له بالصريح ، وكذا في التزويج وفيه تأمّل ، لعدم الفرق وظهور جريان الدليل ، فيمكن حمل ما يدل على المنع على الوجوه المتقدمة [٥] ، والاحتياط واضح.


[١] هذا كلام الشارح قده يعنى أشار العلامة ره في المنتهى بقوله : لدلالة الحديث إلى الرواية الثانية المتقدمة في كلام الشارح آنفا وهي حسنة الحسين بن عثمان.

[٢] عطف على قوله قده : الظاهر عدم جواز إلخ وكذا قوله : وان هذا البحث إلخ.

[٣] والظاهر ان مراده قده من بعض ما تقدم حسنة الحسين بن عثمان المتقدمة آنفا ، وكذا قوله قده : وانه إذا كان الأمر الذي إلخ.

[٤] لكن راجع الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب الوكالة فإنه يدل على خلاف ما استظهره قده في مسئلة التزويج.

[٥] وهي الأربعة المتقدمة من الحمل على تعيين المواضع أو على العلم بعدم إرادته أو على أخذ الزيادة أو على الكراهة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست