(الثاني) لو أعطى أحد الزكاة أو غيرها من الأموال ليفرقها على
الفقراء أو غيرهم من الأصناف ـ وكان هو متصفا بالصفة التي اتصفت من أمر بإعطائهم
ولم يعيّن جماعة بأعيانهم ـ جاز له ان يأخذ مثل ما يعطى غيره ، لانه مال متعلّق
بالمستحقين مثلا وهو من جملتهم فرضا ، فكان داخلا تحتهم ، فيكون من جملة من جوز
لهم.
ويدل عليه
صحيحة سعيد بن يسار ـ الثقة ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعطى
الزكاة فيقسّمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال : نعم [١].
وفي الطريق [٢] ابان بن عثمان ، ولا يضر ، وكذا اشتراك على بن الحكم ،
لظهور كونهما ثقتين وحسنة الحسين بن عثمان ـ الثقة ـ (لإبراهيم) عن أبي إبراهيم
عليه السلام في رجل اعطى مالا يفرقه فيمن يحلّ له ، إله أن يأخذ منه شيئا لنفسه
وان لم يسمّ له؟ قال : يأخذ منها لنفسه مثل ما يعطى غيره [٣].
وصحيحة عبد
الرحمن بن الحجّاج قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم
يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة ، قال : لا بأس ان يأخذ لنفسه
كما يعطى غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلا
باذنه [٤].
ولا يضر وجود (محمد
بن عيسى ، عن يونس) في الطريق [٥] لان الظاهر أنهما
[١] الوسائل باب ٤٠
حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة وباب ٨٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به من كتاب
التجارة.
[٢] وطريقه كما في
الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابان بن
عثمان ، عن سعيد بن يسار.
[٣] الوسائل باب ٤٠
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] الوسائل باب ٤٠
حديث ٣ من أبواب المستحقين وباب ٨٤ حديث ٣ من أبواب ما يكتسب به.
[٥] طريقه كما في
الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 229