وكذا في قوله [١] : (والقرض حين القبض ، وذو الخيار حين البيع) فيكون
التقدير ، والغنيمة إلا بعد القسمة ، والقرض الا حين القبض ، وذو الخيار الا حين
البيع. سواء كان الخيار للبائع فقط أو للمشتري أو لهما ، والثاني واضح ، ولكن في
غيره تأمل لعدم اللزوم وتمامية الملك بذلك المعنى.
وبالجملة لزوم
الملك لا يظهر شرطيته كلية ، وكذا جواز التمكن من جميع التصرفات لعدم جواز إخراج
البيع في زمان خيار المبيع عن ملكه ، وكذا سائر التصرفات المنافية للخيار على ما
قيل فتأمل ، فإن العبارات لا تخلو عن إجمال ، إذ المعنى من تمامية الملك وإمكان
التصرف أيضا ، غير واضح.
قوله
: «ولا زكاة في المغصوب إلخ» ولا شك في عدم وجوب الزكاة في الكل حتى يصل الى يد
المالك أو وكيله لعدم التمكن من التصرف في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله ،
وكذا الوقف وان قلنا انه ملك للموقوف عليه ، لعدم جواز بيعه ، ولعدم استقلاله
لتعلق حق البطون به.
واما نمائه ،
فإن بلغ الحصة النصاب ووجد باقي الشرائط وجبت الزكاة فيها.
وكذا الحيوان
الضال والمال المفقود ، كأن الأول مخصوص بالحيوان ، والثاني بغيره ، ويمكن
الاختصار على الثاني وتعميمه.
(واما) استحباب
الزكاة لسنة ان مضت ووجد باقي شرائط الوجوب (فلرواية) عبد الله بن بكير (عمن رواه)
(عن زرارة خ ئل) عن ابى عبد الله