responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 24

ولا الدين حتى يقبضه.

وان كان تأخيره من جهة مالكه.

______________________________________________________

عليه السلام انه قال في رجل ما له عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فان (وان خ ل) كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين [١].

حملت على الاستحباب لما مر ولقصور السند [٢] ، مع التساهل في دليله مع انه برّ وإحسان للخيار مرغوب ، ومؤيد بالشهرة بينهم ، وبالصحيحة الآتية.

وفي الأولى دلالة على الوجوب لو خلي باختياره عند الغاصب ، وذلك غير بعيد لحصول الشرائط.

قوله : «ولا الدين حتى يقبضه إلخ» دليل عدم الوجوب قبل القبض ، والوجوب بعده ظاهر ، لحصول المقتضى وعدم المانع وعدمه [٣].

وصحيحة [٤] عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك [٥].

وهذه تدل على الاستحباب في المال الغائب.

وقوله : «وان كان تأخيره من جهة مالكه» إشارة إلى خفاء عدم الوجوب ، وردّ على القائل بالوجوب حينئذ ، وهو ظاهر ، لأنه بالقدرة على الأخذ والترك لم يصر مالكا للعين بالفعل ، وهو شرط للوجوب ، نعم هو قادر على ان يملكه ، وذلك لم يكف.


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٢] فإن سنده كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن أخيه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن بكير ، عمن رواه.

[٣] الظاهر انه لف ونشر غير مرتب يعنى دليل الوجوب بعد القبض حصول المقتضى وعدم المانع ، ودليل عدم الوجوب عدم كل واحد منهما فالثاني للاول والأول للثاني.

[٤] عطف على قوله : ظاهر.

[٥] الوسائل باب ٥ حديث ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست