عليه السلام انه قال في رجل ما له عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا
زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فان (وان خ ل) كان يدعه متعمدا
وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين [١].
حملت على
الاستحباب لما مر ولقصور السند [٢] ، مع التساهل في دليله مع انه برّ وإحسان للخيار مرغوب
، ومؤيد بالشهرة بينهم ، وبالصحيحة الآتية.
وفي الأولى
دلالة على الوجوب لو خلي باختياره عند الغاصب ، وذلك غير بعيد لحصول الشرائط.
قوله
: «ولا الدين حتى يقبضه إلخ» دليل عدم الوجوب قبل القبض ، والوجوب بعده ظاهر ، لحصول
المقتضى وعدم المانع وعدمه [٣].
وصحيحة [٤] عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا
صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك [٥].
وهذه تدل على
الاستحباب في المال الغائب.
وقوله
: «وان كان تأخيره من جهة مالكه» إشارة إلى خفاء عدم الوجوب ، وردّ على القائل بالوجوب
حينئذ ، وهو ظاهر ، لأنه بالقدرة على الأخذ والترك لم يصر مالكا للعين بالفعل ،
وهو شرط للوجوب ، نعم هو قادر على ان يملكه ، وذلك لم يكف.
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] فإن سنده كما في
التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن أخيه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ،
عن عبد الله بن بكير ، عمن رواه.
[٣] الظاهر انه لف
ونشر غير مرتب يعنى دليل الوجوب بعد القبض حصول المقتضى وعدم المانع ، ودليل عدم
الوجوب عدم كل واحد منهما فالثاني للاول والأول للثاني.