(وأيضا) يفهم
ثبوت الملك قبل القبول والقبض ، ولكنه غير مستقر ، وليس كذلك.
(وأيضا) يفهم
القرار بعد القبض ، وليس كذلك إذ قد يكون للواهب الرجوع كما إذا كان أجنبيا ولم
يثب [١] في هبته ، فتأمل.
فقول المصنف
هنا : (ولا بدّ من تمامية الملك إلخ) إشارة إلى تحقق التمكن من التصرف الذي ذكره
أوّلا ، وبيان التفريع عليه لبعده عنه.
فقوله [٢] : «فلا يجزى الموهوب في الحول الا بعد القبض ، ولا
الموصى به الا بعد القبول وبعد الوفاة» (يدل) على حصول الملك في الهبة قبل القبض ،
وكذا الوصية قبل القبول ، وفيه تأمل.
(وأيضا) يفهم
اشتراط اللزوم ، وليس كذلك كما مر على ان الهبة لا تلزم بالقبض أيضا.
فقوله : «والغنيمة
بعد القسمة» يمكن عطفه على (الموهوب الا بعد القبض) بتقدير استثناء (الا بعد القبض)
(أو يراد) القسمة اللازمة المفيدة للملك ، وهو انما يكون بعد القبض ، ويقدر
الاستثناء قبل (بعد القسمة) [٣].
وعبارة المصنف
في القواعد تشعر بالثاني : (ولا تجري الغنيمة في الحول الا بعد القسمة ولا يكفي
عزل الامام بغير قبض الغانم) [٤].
[٣] فيكون حاصل
الكلام هكذا : والغنيمة إلّا بعد القبض ، فيكون وجوب الزكاة فيها مشروطا بأمرين (أحدهما)
القبض (ثانيهما) القسمة هذا ولكن في بعض نسخ المتن والغنيمة إلّا بعد القسمة فعلى
هذه النسخة لا حاجة الى تكلف التقدير.