الوكيل ونوى عند الدفع الى المستحق لا يكون صحيحا عند الشيخ ، وهو خلاف
أكثر العبارات من قولهم : (ويجوز الإخراج بوكيله) الا ان يقيّد مع نيته بنفسه ،
وما أجد لها معنى ظاهرا الّا ان يكون تعبدا محضا أو لا تكون المقارنة شرطا أو يكون
بنيّة العزل فلا يحتاج كونها [١] عند الدفع الى الوكيل ، فتأمّل ، ولم يظهر شرطيتها
لصحّة دفع الوكيل.
وبالجملة ،
الظاهر عدم الاحتياج الى نيته ، وكفاية نية الوكيل عند الدفع ، ونيتهما أحوط.
والظاهر ان
الغرض وصول الحق إلى أهله وهو يحصل بدون نيّة المالك كما في أداء الديون فتأمل
فإنها عبادة والتوكيل خلاف الأصل ، ولا دليل ظاهرا الّا ان يكون إجماعا ، وليس
بواضح حتى يعلم ان الغرض ذلك فتصح الوكالة فالأولى الإخراج ـ مع الإمكان.
وينبغي كونه
على تقدير الجواز ممن يوثق بقوله وفعله حتى يحصل البراءة بقوله : (فعلت) أو بمجرد
توكيله ، فتأمّل.
ومعلوم عدم
النزاع في جواز إخراج الإمام عليه السلام ، فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم خصوصا
من جهة علمه بكيفيّة الإخراج والمستحقين وحصول البراءة ـ بتسليمه وثبوت صرفها اليه
صلى الله عليه وآله أو الى الامام عليه السلام ، ولهذا لا نزاع في أولويّة الدفع
اليه واستحبابه ، بل مجمع عليه كما يفهم من المنتهى.
وكذا الساعي لو
علم اذن الامام عليه السلام له بذلك ، فالظاهر من هذا الكلام كون المراد بالإخراج
إيصاله إلى المستحق.
[١] هكذا في النسخ
المخطوطة والمطبوعة ولعل حق العبارة : فلا يحتاج الى كونها إلخ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 203