قوله
: «ولو طلبها وجب إلخ» قال المصنف : لأن الأمر بالأخذ ، للوجوب وهو يستلزم الأمر بالإعطاء وفيه
بحث (انتهى).
والظاهر ان
مراده بالبحث ان أخذه صلى الله عليه وآله على تقدير إعطاء جماعة خاصّة [١] كان واجبا ، وهو لا يستلزم وجوب الإعطاء على كلّ أحد لو
طلب كل امام.
ويمكن ان يقال
: لو طلبها بما يفيد الوجوب مثل صيغة الأمر الدالّة على الوجوب يجب لذلك والّا فلا
وهو ظاهر.
وحينئذ لا شك
في الإثم لو خالف ، لان ترك الواجب موجب لذلك وهو ظاهر ، وامّا لو أعطاها حينئذ
بنفسه أو بوكيله هل يجزي أم لا؟ جزم في المتن والتذكرة به ، وفي المختلف اختار عدم
الاجزاء لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه.
وفيه تأمّل ،
فتأمّل ، وقال في المنتهى : وعندي فيه توقف ، وقال المحقق الثاني والشهيدان : لا
يجزى.
ولعل دليلهم
كون الأمر بالشيء مستلزما للنهى عنه ، وانه في العبادة مفسد وصرّح به ثاني الثاني
[٢] فلا يجزى لفساده ، فيرجع مع بقاء العين ، ومع التلف فلا ، ويمكن معه أيضا
مع علم الآخذ بالحال.
والعجب أنّ المصنف
مع قوله : بأن الأمر مستلزم للنهى مطلقا وانه مفسد قال بالاجزاء وتوقف ، وقال
الجماعة [٣] بالعدم مع عدم قولهم به في الضد الخاصّ مع شبهة ثاني
الثاني بعدم الفساد أيضا كما مرّ ، ومعلوم أن هذا الإخراج ضدّ خاص لو كان بالنسبة
الى الأمر بالدفع الى الامام عليه السلام ، لان الضد هو عدم الدفع ، وهو أعم من
الدفع الى أحد وعدمه أصلا وهو ظاهر.
بل يمكن ان
يقال : ليس الدفع الى الفقير فردا له وضدا للدفع الى الامام
[١] يعني لو اعطى
جماعة زكواتهم باختيارهم ، للنبي صلى الله عليه وآله يجب عليه الأخذ حينئذ وهو لا
يستلزم وجوب الإعطاء على كل أحد مع المطالبة.