responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 204

ولو طلبها وجب ، ولو فرّقها حينئذ أثم وأجزأه على رأى.

______________________________________________________

قوله : «ولو طلبها وجب إلخ» قال المصنف : لأن الأمر بالأخذ ، للوجوب وهو يستلزم الأمر بالإعطاء وفيه بحث (انتهى).

والظاهر ان مراده بالبحث ان أخذه صلى الله عليه وآله على تقدير إعطاء جماعة خاصّة [١] كان واجبا ، وهو لا يستلزم وجوب الإعطاء على كلّ أحد لو طلب كل امام.

ويمكن ان يقال : لو طلبها بما يفيد الوجوب مثل صيغة الأمر الدالّة على الوجوب يجب لذلك والّا فلا وهو ظاهر.

وحينئذ لا شك في الإثم لو خالف ، لان ترك الواجب موجب لذلك وهو ظاهر ، وامّا لو أعطاها حينئذ بنفسه أو بوكيله هل يجزي أم لا؟ جزم في المتن والتذكرة به ، وفي المختلف اختار عدم الاجزاء لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه.

وفيه تأمّل ، فتأمّل ، وقال في المنتهى : وعندي فيه توقف ، وقال المحقق الثاني والشهيدان : لا يجزى.

ولعل دليلهم كون الأمر بالشي‌ء مستلزما للنهى عنه ، وانه في العبادة مفسد وصرّح به ثاني الثاني [٢] فلا يجزى لفساده ، فيرجع مع بقاء العين ، ومع التلف فلا ، ويمكن معه أيضا مع علم الآخذ بالحال.

والعجب أنّ المصنف مع قوله : بأن الأمر مستلزم للنهى مطلقا وانه مفسد قال بالاجزاء وتوقف ، وقال الجماعة [٣] بالعدم مع عدم قولهم به في الضد الخاصّ مع شبهة ثاني الثاني بعدم الفساد أيضا كما مرّ ، ومعلوم أن هذا الإخراج ضدّ خاص لو كان بالنسبة الى الأمر بالدفع الى الامام عليه السلام ، لان الضد هو عدم الدفع ، وهو أعم من الدفع الى أحد وعدمه أصلا وهو ظاهر.

بل يمكن ان يقال : ليس الدفع الى الفقير فردا له وضدا للدفع الى الامام


[١] يعني لو اعطى جماعة زكواتهم باختيارهم ، للنبي صلى الله عليه وآله يجب عليه الأخذ حينئذ وهو لا يستلزم وجوب الإعطاء على كل أحد مع المطالبة.

[٢] يعني الشهيد الثاني عليه الرحمة.

[٣] أي المحقق والشهيدان.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست