responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 202

«المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج»

يجوز ان يتولاه المالك بنفسه أو وكيله ،

______________________________________________________

قوله : «يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله إلخ» جواز تولية الإخراج بنفسه ظاهر لتوجه التكليف بالإخراج اليه.

ولعلّ دليل جواز إخراج الوكيل هو الإجماع المفهوم من المنتهى حيث قال : ولو دفع المالك الزكاة إلى وكيله ليفرقه ونوى حال الدفع اليه ، ونوى الوكيل حال الدفع الى الفقير أجزأ إجماعا لوقوع العبادة على وجهها ، ولو نوى الوكيل حال الدفع ولم ينو المالك قال : الشيخ لم يجز عنه ، لان الوكيل ليس بمالك ، والفرض (الغرض خ) يتعلق بالمالك ، والاجزاء يقع عنه ، وعندي فيه توقف (انتهى).

وفي دليله تأمّل ، لأنه إذا كان الفرض (الغرض خ) متعلقا به فلا ينبغي التوكيل ، ولا يصحّ الا بدفعها بنفسه الى الفقراء ولا يؤثر نيته وقت الدفع الى الوكيل أصلا ، لأنه وكيله ويده مثل يده ، فلو صح معها ينبغي الصحة بدونها أيضا.

بل ما نجد معنى لنيّته حينئذ لعدم المقارنة المشروطة عندهم ، وان كانت للعزل فهو أمر آخر ، ولانه [١] يفهم من هذا الكلام أنه لو وكل في الإخراج فاخرج


[١] الظاهر انه عطف على قوله : لأنه إذا كان الفرض إلخ

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست