قوله
: «يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله إلخ» جواز تولية الإخراج بنفسه ظاهر لتوجه التكليف بالإخراج
اليه.
ولعلّ دليل
جواز إخراج الوكيل هو الإجماع المفهوم من المنتهى حيث قال : ولو دفع المالك الزكاة
إلى وكيله ليفرقه ونوى حال الدفع اليه ، ونوى الوكيل حال الدفع الى الفقير أجزأ
إجماعا لوقوع العبادة على وجهها ، ولو نوى الوكيل حال الدفع ولم ينو المالك قال :
الشيخ لم يجز عنه ، لان الوكيل ليس بمالك ، والفرض (الغرض خ) يتعلق بالمالك ،
والاجزاء يقع عنه ، وعندي فيه توقف (انتهى).
وفي دليله
تأمّل ، لأنه إذا كان الفرض (الغرض خ) متعلقا به فلا ينبغي التوكيل ، ولا يصحّ الا
بدفعها بنفسه الى الفقراء ولا يؤثر نيته وقت الدفع الى الوكيل أصلا ، لأنه وكيله
ويده مثل يده ، فلو صح معها ينبغي الصحة بدونها أيضا.
بل ما نجد معنى
لنيّته حينئذ لعدم المقارنة المشروطة عندهم ، وان كانت للعزل فهو أمر آخر ، ولانه [١] يفهم من هذا الكلام أنه لو وكل في الإخراج فاخرج
[١] الظاهر انه عطف
على قوله : لأنه إذا كان الفرض إلخ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 202