وكذا ما يدل
على جواز تقديم الزكاة قرضا على ما مرّ ، وان القرض نعم الشيء وقاية للمال عن
الزكاة ولو لم يؤخذ [٢] ـ فتأمّل وغير ذلك.
وقد مر في
الميّت أيضا ، ويشعر به ما يدلّ على ثواب تحليل الميّت ، عن ابى عبد الله عليه
السلام إنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله ، فان لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم
[٣] والظاهر أنّ القضاء عن الحيّ والميّت كذلك مطلقا باذنه وبغير اذنه ، وقد
مرت الإشارة اليه.
وتدل عليه ،
العمومات وما يدل على قضاء دين أخيه المؤمن [٤] ، وقد مرّ ثوابه العظيم ، وانه عام في الحيّ والميّت ،
وبالزكاة وغيرها ، وبالاذن وبدونه ، وانه تفريج كربة المؤمن ، وهي أعظم كربه فيدرك
ثواب ذلك أيضا ، ولا شك في شمول في سبيل الله له.
قوله
: «ولا يشترط الفقر إلخ» للأصل ، ومقابلتها للفقراء ، ولأنّه معاونة للغزو
والزكاة ، وصرف مال فيهما ، وأجرة للعمل ، وهو في العامل أظهر.
وقد مرّ سقوط
سهم الغازي مع الاستثناء ، وكذا المؤلفة.
فأما وجه سقوط
العامل فهو انه وكيل الإمام عليه السلام وأنّ معينة هو عليه السلام ، فمع غيبته
عليه السلام لا يمكن.
ولكن في
المؤلفة وفي العامل تأمّل ، إذ قد يحتاج إليهما فيعينهما الحاكم فينبغي الاستثناء
فيهما أيضا كالأوّل ولا يخرج عن الاحتياج مهما أمكن.
[١] الوسائل باب ٤٦
حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة
[٢] الوسائل باب ٤٩
حديث ١٦ ـ ١٧ من أبواب المستحقين للزكاة
[٣] لاحظ الوسائل باب
٢٣ من أبواب الدين والقرض وباب ١٣ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف
[٤] لاحظ الوسائل باب
٢٥ الى ٣٢ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 201