قالوا : يجوز
إعطاء من يجب نفقته من غير جهة الوجوب للتوسعة ، وللحج ، وللزيارة ، والتزويج كما
مر ، وللغرم ، وللغزو ومؤنة السفر ـ لابن السبيل ـ ، ومؤنة الزوجة ، ومكاتبة ، بل
قيل : بوجوب الإعطاء لمكاتبه للآية.
قوله
: «ويجوز ان يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية» الجواز ظاهر على تقدير فقره ، وكونه غير فاسق بها ، لعدم
كون ما فعل كبيرة أو للتوبة.
وكذا مع القول
بعدم اشتراط العدالة واجتناب الكبيرة.
وكذا عدمه مع
القول بالاشتراط وكونه فاسقا ، والاولى عدم الإعطاء إلّا بعد التوبة ، فإنه يفهم
الجواز حينئذ بلا خلاف ، وصيرورته عادلا أو غير فاسق ، فتأمّل.
وقد مرّ دليل
جواز الإعطاء مع جهل صرفه في الطاعة أو المعصية ، وان الإعطاء أظهر خصوصا مع ظهور
صلاح ما وعدم ظهور فسق.
وقد مرّ أيضا
جواز احتساب ما في ذمّة الفقير زكاة حيّا أو ميتا ، وهو المراد بالمقاصّة ، وقد
دلّت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول عن دين لي على
قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه
فأحتسب به عليهم من الزكاة قال : نعم [١].
وكذا ، ما في
رواية سماعة : (فلا بأس ان يقاصّه بما أراد ان يعطيه من الزكاة
[١] الوسائل باب ٤٦
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 200