responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 200

ويجوز ان يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية ، من سهم الفقراء.

وأن يعطى من سهم الغرم من جهل حاله ويجوز مقاصة الفقير بما عليه ، وان يقضى عنه حيّا وميتا ، ولو كان واجب النفقة.

______________________________________________________

«فرع»

قالوا : يجوز إعطاء من يجب نفقته من غير جهة الوجوب للتوسعة ، وللحج ، وللزيارة ، والتزويج كما مر ، وللغرم ، وللغزو ومؤنة السفر ـ لابن السبيل ـ ، ومؤنة الزوجة ، ومكاتبة ، بل قيل : بوجوب الإعطاء لمكاتبه للآية.

قوله : «ويجوز ان يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية» الجواز ظاهر على تقدير فقره ، وكونه غير فاسق بها ، لعدم كون ما فعل كبيرة أو للتوبة.

وكذا مع القول بعدم اشتراط العدالة واجتناب الكبيرة.

وكذا عدمه مع القول بالاشتراط وكونه فاسقا ، والاولى عدم الإعطاء إلّا بعد التوبة ، فإنه يفهم الجواز حينئذ بلا خلاف ، وصيرورته عادلا أو غير فاسق ، فتأمّل.

وقد مرّ دليل جواز الإعطاء مع جهل صرفه في الطاعة أو المعصية ، وان الإعطاء أظهر خصوصا مع ظهور صلاح ما وعدم ظهور فسق.

وقد مرّ أيضا جواز احتساب ما في ذمّة الفقير زكاة حيّا أو ميتا ، وهو المراد بالمقاصّة ، وقد دلّت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال : نعم [١].

وكذا ، ما في رواية سماعة : (فلا بأس ان يقاصّه بما أراد ان يعطيه من الزكاة


[١] الوسائل باب ٤٦ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست